قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحجّة في الفقه [ ج ١ ]

    الحجّة في الفقه

    الحجّة في الفقه [ ج ١ ]

    تحمیل

    الحجّة في الفقه [ ج ١ ]

    74/277
    *

    وأمّا في مقام الإثبات والاستظهار فمعلوم أنّه بعد فرض إمكان الاستعمال عقلا في أكثر من معنى واحد وبعد فرض جوازه لغة بمعنى عدم لزوم الغلط وبعد فرض كونه على نحو الحقيقة لا المجاز فلا بدّ وأن يحمل على تمام معانيه بعد فرض عدم وجود قرينة معيّنة في المقام حتّى يتعيّن به خصوص معنى واحد من بين المعاني كقول القائل : جئني بعين ولم يكن هناك قرينة معيّنة في البين فيحمل على كلّ ما وضع له لفظ العين من العين الجارية والباكية وغيرهما من المعاني الحقيقيّة.

    وهذا نظير عمومات البيع الّتي يستفاد منها العموم أو الإطلاق بعد عدم وجود قرينة في البين فيستفاد منها حكم جميع أقسام البيوع وأنواعها مع فرق أنّ البيع استعمل في معنى واحد على سبيل العموم الاستغراقيّ والعين استعمل في المعاني الكثيرة لا على هذا الوجه بل استعمل في كلّ واحد من المعاني كلّ على نحو التّفصيل والاستقلال. وقد يستدلّ على الوقوع فضلا عن إمكانه بالأخبار الدّالة على أنّ للقرآن بطونا.

    وفيه أنّه لا دلالة لها أصلا ، بعد تسليم سندها ، على جواز الاستعمال بهذا الوجه في أكثر من معنى واحد ، لأنّه من الممكن أن يكون للآيات القرآنيّة مراتب سبع ولكلّ مرتبة مراحل عشرة مع كونها وجودا واحدا كما قد يقال في اصطلاح أرباب بعض العلوم والفنون أنّ للإنسان أيضا تلك المراتب والمدارج فهم يقولون إنّ الإنسان إنسان عقلاني وإنسان طبيعيّ وإنسان متوسّط بين الطّبيعة والتّجرّد التّامّ. وعلى كلّ حال لا دلالة لمثل هذه الأخبار على وقوع استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد وأفاده المحقّق الخراسانيّ (قده) أيضا في الجواب فراجع والله العالم بحقائق الأمور.