الحسن إلّا أنّ حسن الاستعمال غير المصحّح للاستعمال ولا ينافي أن يكون حسن الاستعمال بتشخيص الطّبع ولكن المصحّح للاستعمال لا يكون إلّا بملاك الوضع ويدلّ على ذلك أنّ حسن الاستعمال في الاستعمالات المجازيّة أمر مقول بالتّشكيك يختلف باختلاف موارد الاستعمالات وكان بحيث قد يصير بالغا حدّ الإعجاز فما دون ذلك ولكنّ المصحّح للاستعمال ليس كذلك بل أمره يدور مدار الوجود والعدم وهذا ليس إلّا ما ذكرناه من أنّ المصحّح للاستعمالات المجازيّة هو الوضع.
فإن كان وضع اللّفظ للمعنى الحقيقيّ موجودا يصحّ الاستعمال المجازيّ وإلّا فلا. وبما ذكرناه في المقام يتّضح ما في كلام المحقّق الخراساني (قده) من الخلط بين المصحّح للاستعمال وحسن الاستعمال فما يكون بالطّبع هو الثّاني دون الأوّل والأوّل ليس إلّا بواسطة الوضع لكن لا بوضع على حدة كي يلزم الخلف في المهملات بل بنفس وضع اللّفظ للمعنى الحقيقيّ.
قال في الكفاية بما حاصله : «إنّ صحّة الاستعمال فيما يناسب المعنى الموضوع له لا يكون بترخيص الواضع ولا بوضعه فإنّ الاستعمال صحيح ولو مع منعه عنه كما أنّ الاستعمال فيما لا يناسب مستهجن ولو مع ترخيصه ولا معنى لصحّة الاستعمال وعدمها إلّا حسن الاستعمال واستهجانه ، وهذا ليس إلّا لأنّ الاستعمال فيما يناسب المعنى بالطّبع لا بالوضع.» ويدلّ على كلامه (قده) أنّ الاستعمالات المجازيّة لو كانت بوضع الألفاظ للمعاني المجازيّة نوعا أو شخصا يلزم ألا يكون المجاز مجازا بل على نحو الحقيقة وهذا خلف المجازيّة وإن كانت بترخيص الواضع بدون وضعه فأيّ دليل من العقل أو النّقل يدلّ على لزوم اتّباع الواضع في ترخيصه أو منعه؟ إذ ليس الواضع كالشّارع ممّن يجب إطاعته عقلا ولا هو كالعقل حتّى له شأن في حكمه بالتّرخيص أو المنع.
هذا ما أفاده المحقّق الأستاذ في الكفاية بتوضيح منّا ولكنّك بعد التّأمّل في كلامه تجد أنّ كلامه يرجع إلى أمرين :
أحدهما عدم احتياج الاستعمالات المجازيّة إلى الوضع أو ترخيص الواضع.