رواية «لأن أفطر يوما من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن يضرب عنقي» لكنّه يجب القضاء في هذا المورد لأنّ التّقيّة تقتضي رفع الوجوب عن الصّوم لا رفع مفطريّة الأكل والشّرب. هذا تمام الكلام في المقام الأوّل.
وأمّا الكلام في المقام الثّاني ، أي الإجزاء الظّاهريّ عن الواقعيّ بأن كان الجهل بالواقع موضوعا للحكم الظّاهريّ سواء كان الواقع نفس الحكم من الجزئيّة والشّرطيّة والمانعيّة أو الموضوع الخارجيّ أو الموضوع ذو الحكم ، فيتصوّر على أقسام. قال المحقّق الخراسانيّ (قده) ما ملخّص كلامه : إنّ ما يجري في تنقيح ما هو الموضوع والمتعلّق للحكم من الاستصحاب أو قاعدة الطّهارة والحلّيّة في مقام إحراز شرط أو جزء يجزي لا محالة ، فإنّ دليله يكون حاكما وموسّعا دائرة الشّرطيّة والجزئيّة.
وأمّا ما يجري بلسان تعيّن ما هو الواقع في نفس الأمر كما هو لسان الأمارات فلا يكاد يجزي عند انكشاف الخلاف بناء على الكاشفيّة والطّريقيّة.
وأمّا على القول بالسّببيّة فلا محالة يجزي فيصير كالاضطرار في تمام الشّقوق من المصلحة الباقية الممكنة الاستيفاء وعدمها وغير ذلك ، هذا في صورة إحراز السّببيّة أو الكاشفيّة.
وأمّا عند الشّكّ فلا يجزي لأصالة عدم الإتيان بما يسقط التّكليف فيجب الإعادة.
هذا ملخّص ما أفاده المحقّق شيخ سيّدنا الأستاذ في الكفاية. ثمّ شرع سيّدنا الأستاذ (مدّ ظلّه) بعد نقل كلامه في الإيراد عليه فقال (أدام الله ظلّه على رءوس المتعلّمين) : إنّك بعد الإمعان والتّأمّل في تلك الأقسام المتصوّرة تعرف عدم استقصائه تمام الشّقوق والانقسامات على أيّ التّقادير ، فإنّ ما فرض من الأقسام إنّما هي في الشّبهة الموضوعيّة وما هو متعلّق التّكليف دون الشّبهة الحكميّة مثل الشّكّ في شرطيّة شيء أو جزئيّته أو مانعيّته للمأمور به مع أنّ الشّبهة الحكميّة أيضا من الموارد البارزة لوقوع النّزاع فيها وكان (قدسسره) في مقام استيفاء الأقسام.
هذا ، والحقّ في المقام أن نبتدأ أوّلا بالتّكلّم في مقام الاستظهار والاستكشاف من الأدلة