الصفحه ٧ :
ولا يكاد يرجع
أحدهما إلى الآخر وبذلك قد يكون ذاتيّ باب عرضيّا في باب آخر وبالعكس.
أمّا ملاك
الصفحه ٧٣ :
من قبيل استعمال الكلّ في الجزء أو استعمال الجزء في الكلّ حتّى نحتاج في
الجواب إلى ما ذكره (قده
الصفحه ١٥١ :
فكيف تكون الأمارات حاكمة على الأصول كما قرّر في محلّه؟
قلت : لا بأس
بالالتزام باتّحادهما في تلك
الصفحه ٣٦ :
في سلطان الغير تصرّف اعتباريّ كما أنّ إنفاذ هذا التّصرف وقبوله أيضا
بالاعتبار وليس في الخارج
الصفحه ٥٥ :
إلّا في مقام ذكر شجاعته لا في مقام آخر من ذكر فضله وعقله وحسن منظره مع
أنّه رجل شجاع في تمام
الصفحه ٨٠ : الثّابتة للزّوج والرّقّ وأمثال ذلك ولذا نقل عن الإيضاح في
باب الرّضاع في مسألة من له زوجة صغيرة ارتضعت عن
الصفحه ١٤٩ : الأدلة من الأصول والأمارات. والّذي يستفاد في نظرنا أنّ
الدّليل يقتضي ويدلّ على أنّ الإتيان بهذا العمل
الصفحه ٣٢ :
يوجّه به الكلام ولكن بعد اللّتيّا والّتي ، لا يمكن الالتزام بذلك ضرورة
أنّه كيف يكون العمل في
الصفحه ٢٤٧ :
في الفرق بين العباديّات والتوصّليّات
نعم ، هاهنا
فرق بين التعبّديّات والتوصّليّات من جهة إمكان
الصفحه ٣٣ :
الالتزام بعموميّة الموضوع له في المعاني الإنشائيّة بخلاف المعاني
الحرفيّة إذ عرفت عدم إمكان
الصفحه ٣٧ :
وخلاصة الكلام
أنّه لا فرق في جميع الاستعمالات بين الاستعمال الحقيقيّ والاستعمال المجازيّ
الصفحه ٢١٥ :
الكلام في الواجب الكفائيّ
الواجب
الكفائيّ هو أن يكون توجّه الخطاب نحو كلّ آحاد المكلّفين
الصفحه ٧٢ : الكلام في موردين :
الأوّل فى
الجواز العقليّ والثّاني في الجواز اللغويّ.
أمّا الكلام في
الثّاني فمعلوم
الصفحه ٢٤٥ : إلى غيرها من الطبائع إلّا أنّها
لما كانت سارية بنفس ذاتها في الأفراد ففي مورد التصادق يسري كلّ واحدة
الصفحه ٣٤ : المشار إليه ذهنا.
ويتوجّه
الإشارة نحو المتعيّن المشار إليه إمّا في الخارج كقول الشّاعر «هذا الّذي تعرف