الصفحه ١٥٨ :
الجسم المركّب فيلزم تقدّم الشّيء على نفسه فيدور أي يلزم ملاك الدّور.
وقد يجاب عنه
كما في
الصفحه ٩٠ :
النّاطق فصل مشهوريّ جعلوه مكان الفصل الحقيقيّ إلّا أنّه لا يلزم من ذلك
أخذ مفهوم الشّيء في
الصفحه ١٨٤ :
اجتماع الحكمين في موضوع واحد من قبيل اجتماع المثلين في موضوع واحد الّذي يكون من
المحالات المعروفة بل
الصفحه ٥٠ : فيكون عنده
التّبادر.
صحّة الحمل أو عدم صحّة السّلب
هذه أيضا من
علائم الحقيقة ، وقد تكلّف صاحب
الصفحه ٢٣٣ : الثواب لما فيه من المصلحة.
ومن هنا يظهر
أنّه لا وجه لترديد صاحب الفصول رحمهالله في أنّ وجوب الإمساك
الصفحه ١٥٩ : واحد واحد ليس بصرف الاعتبار. هذا ، وأمّا قياس المقام
بما قيل في الهيولى والصّورة والجنس والفصل قياس مع
الصفحه ١١٢ : راجحة في الفعل كما احتمله صاحب القوانين.
هذا ، فبناء
على أنّ الطّلب بنفسه يكون مناط استحقاق العقوبة
الصفحه ١٢٤ : مع ما فيها من التأمّل والنظر.
احدها ما ذكر
عن الشيخ الأعظم الأنصاريّ صاحب إبداع الإشكال من أنّ
الصفحه ١٦٧ :
يرجع بالاخرة إلى تقيّد الهيئة وهو على خلاف مسلك الشّيخ (قده) فإنّه ليس معنى قول
صاحب الكفاية : «فإنّه
الصفحه ١ : أشرف الأوّلين والآخرين محمّد وآله الطّيبين
الطّاهرين ولا سيّما بقيّة الله (عجل الله تعالى فرجه) في
الصفحه ٤٠ : على عصب سمع المخاطب ومنه ينتقل إلى حسّه
المشترك الّذي يقال له بنطاسيا فهذا الصّوت بنفسه يحضر في الذهن
الصفحه ١٨٨ : .
فإنّك قد عرفت
أنّ المقدور بالواسطة مقدور لكنّا قلنا في محلّه إنّ الأسباب لما كانت مع بساطتها
التّوليديّة
الصفحه ١٢٩ : الأمر بها كالحجر الموضوع بجنب الانسان وبالجملة ليست
الأوامر المتعلقة بالمقدّمات نفسية بل إنّها فانية في
الصفحه ١٦٣ :
التّكليف كما قد يقال ، فإنّ في نفس الامر الحكيم العالم إذا أراد الأمر
بعبده تتشكّل قضيّة معقولة
الصفحه ١٤١ :
(قده) وهو أنّ البحث في المرّة والتّكرار في مدلول الأمر وتعيين ما هو
المأمور به وهل هو مرّة واحدة