الصفحه ١١٩ : بين الشرائط الشرعيّة وشرطيّة قصد التقرب والأمر في
العبادات إرسال المسلّمات ، والأمر كان كذلك إلى زمان
الصفحه ٢٤٠ : هو حاصل
كلامهم يرجع إلى اجتماع الضّدّين ببيان : أنّ اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد
وفي زمان واحد
الصفحه ٦٦ : يكفي في ادّعاء التّبادر على القول بالأعمّ كما يكفي في
دعوى التّبادر على القول بالصّحيح وإن كنّا نورد
الصفحه ٨١ : في المضروب والمقتول
والمشروب وتلبّس بنحو الظّرفيّة كأسماء الزّمان والمكان وتلبّس بنحو الآلة
كالمنشار
الصفحه ١٩٨ : بها عن الفوت والعصيان فيكون تعيّن المأمور به تعيّنا عقليّا تبعيّا بتبع
تعيّن الطّبيعة في فرده لا أنّ
الصفحه ٢٥٧ : مقدارا في المتّصلات
الزمانيّة بأن يكون زمان أحدهما أزيد من الآخر أو المتصلات المكانيّة فيتعيّن أخفّ
الصفحه ١٤٠ : الأمور المستحدثة في زمان الشّيخ الأنصاريّ (قده)
ومسألة الإجزاء معروفة بين المتقدّمين.
الأمر
الثّاني
الصفحه ١٦٠ : بالأعمّ لأنّ الكلام في مقدّمة
الواجب ، أي ما هو بالحمل الشّائع واجب ، وهو لا يكون إلّا صحيحا لا الأعمّ
الصفحه ٢٠٢ :
بالمهمّ في تلك المرتبة حتّى يكون الزّمان مشغولا به ولا يكون فارغا فيذهب خسارا
إذ قد عرفت آنفا أنّ الأمر
الصفحه ٤٧ : لوحظت زنة فعل أو زنة فاعل ووضع لانتساب
الفعل في الزّمان الماضي أو لانتساب الفعل إلى الذات مثلا كان الوضع
الصفحه ١٦٤ :
والمتقدّم.
نعم ، فيما هو
واقع في عمود الزّمان ويكون من الأمور الزّمانيّة فالمقارنة بينه وبين شرائطه محلّ
الصفحه ١١٤ : .
الثّاني
: قال صاحب
المعالم ما حاصله : إنّ الأمر وإن كان موضوعا للوجوب إلّا أنّ استعماله كثيرا في
النّدب في
الصفحه ١٧٤ : كما عرفت.
وأجاب عنه أيضا
أخوه المحقّق صاحب هداية المسترشدين بالوجوب النّفسيّ التهيّئيّ وفيه أنّه بعد
الصفحه ١٨٦ : مبنى صاحب
المعالم لا يكون مطلقا واجبا بل الواجب هو التّرك في حال إرادة فعل الواجب ومعلوم
أنّ الآتي
الصفحه ٢٦٢ : ردّ مال الغير إلى صاحبه كما عن البعض الآخر من المعاصرين.
وفيه أنّ وجوب الرّدّ إنّما يتفرّع على