الصفحه ١٦٦ : ، أو لا يتعلّق طلبه أصلا لا
كلام على الثاني ، وعلى الأوّل فإمّا أن يكون ذاك الشّيء موردا لطلبه وأمره
الصفحه ١٦٧ : على نحو كون وجود القيد دخيلا في إيجاد
المأمور به بدون دخالة في انطباق العنوان ، فعلى الأوّل لا يكون
الصفحه ١٦٨ : ممّا يرجع إلى الطّلب لا محالة بخلاف الشّقّ الأوّل.
وثالثة يكون
الطّلب لا لتوجيه مصلحة في المطلوب إلى
الصفحه ١٧٠ : الالتفات إليه غير عدم وجودها الواقعيّ. هذا كلّه فيما
يجاب عن الإشكال الأوّل.
أمّا الإشكال
الثّاني ، وهو
الصفحه ١٧١ : والمنجّز
ويقول : إنّ ما يعلّق على أمر غير مقدور وكان الوجوب فعليّا فليسمّ معلّقا كالحجّ
فإنّ وجوبه في أوّل
الصفحه ١٧٧ : في الحسن. هذا ، والأولى أن يقال إنّ
النّفسيّ والغيريّ في مقام الثبوت هو أنّه إن كان مطلوبيّة الشي
الصفحه ١٨٢ :
الطّهارات الثّلاث يمكن أن يقرّر على وجهين ويكون لكلّ واحد من الوجهين جواب
برأسه.
أمّا الوجه
الأوّل فهو من
الصفحه ١٨٣ : عن الوجه الأوّل فهو ما عرفت من أنّ الثّواب لم يكن لأجل وجوبها
الغيريّ بل إنّما هو لأجل الوجوب
الصفحه ١٨٥ : الأوّل فأنت خبير بما فيه لأنّ الوجوب إنّما هو لإيجاد الإرادة فبعد وجود
الإرادة لا يحتاج إلى الوجوب فيلزم
الصفحه ١٨٨ : بالالتزام
بوجوب الأوّل دون الثّاني وغاية ما يتوهّم في منشإ هذا التّفصيل هو أنّ الشّرطيّة
فيما لا يرجع إلى
الصفحه ١٩٢ : أحد الضّدّين مستلزم لعدم الضد
الآخر كما هو المفروض في الوجه الأوّل فلا بدّ وأن يكون وجود الآخر أيضا
الصفحه ١٩٥ : فرضنا
موسّعية أحد الضّدّين ومضيّقة الآخر لا مانع من الأمر بهما فعليه يجوز الأمر
بطبيعة الصلاة من أوّل
الصفحه ٢٠١ : المقدّمة ، فيكون الأمر بالمهمّ متأخّرا
عن الأمر بالأهمّ بمرتبتين.
وقد قلنا في
المقدّمة الأولى إنّ ملاك
الصفحه ٢١١ : والطّول والقصر والأوّليّة والآخريّة أو لا يكون من
جنس المزيد عليه بل يكون مباينا معه فيكون من قبيل
الصفحه ٢١٧ :
حقيقة الوجوب الكفائيّ فافهم واغتنم.
ثمّ إنّه ينبغي
التّنبيه على أمرين : الأوّل أنّه قد يقال كما