الصفحه ٩ : بعنوانها (تعريف
الاصول بانه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الاحكام الشرعية) فان ظاهره دخول كل مسئلة تقع
الصفحه ٦ : عنوان خاص (بداهة عدم دخل ذلك فى موضوعيته اصلا وقد
انقدح بذلك) كله (ان
موضوع علم الاصول هو الكلى المنطبق
الصفحه ٢١٨ :
الاصول العلمية) فتحصل مما ذكرنا ان الدوران تارة يكون بين الرجوع الى الهيئة او المادة
واخرى يكون فيما يرجع
الصفحه ١٨١ : ثابت فى تلك الموارد) التى حكمنا بالاجزاء فيها (كسائر موارد الامارات) المغيات بالعلم به (وانما المنفى
الصفحه ٤ : الدخل فى الغرض الذى لاجله
دون هذا العلم) كمسألة اجتماع الامر والنهى فانها من مسائل الاصول والكلام على
الصفحه ٣ : الأربعة فى الاصول وفعل المكلف فى الفقه وهكذا وتكون القضايا
الباحثة عن العوارض هى مسائل العلم فيلزم على ذلك
الصفحه ٣١٤ :
المسائل) لهذا العلم (اذ لا مجال حينئذ لتوهم كون عقدها من
غيرها) اى من غير
المسائل الاصولية (فى
الصفحه ١٧٨ : يخفى (ان هذا كله فيما يجرى فى متعلق التكاليف
من الامارات الشرعية والاصول) الموضوعية (العملية واما ما
الصفحه ٤٧٣ : ) والعلم الاجمالى بارادة خلاف الظاهر فى احدهما وحيث لا
معين فلا تتم مقدمات الحكمة لاستلزام ذلك العلم
الصفحه ١٨٠ : مصلحتها ركعتين فهذا موضوع
الامر وهو صل الظهر فاذا اخذ العلم بالموضوع شرطا فى وجوبه فلا مانع كما ان ذلك
الصفحه ٤٢ : او
فعلا باول استعمال وعليها ايضا (على
القول بالثبوت) لا حملا مطلقا بل (فيما
اذا علم تأخر الاستعمال
الصفحه ٤٤ :
سقوط الثمرة لانتفائها فى الاول موضوعا وانتفائها فى الثانى موضوعا ومحمولا ضرورة
ان العلم بكون القرينة
الصفحه ٥٨ : لمن صلى اعطاء درهم) وشك فيما قصده او علم ان قصده تعلق بمن اوقع مصداق
الصلاة خارجا فان الثمرة فى ذلك
الصفحه ٨٠ :
فاذا قرئت الصفحة عرضا خرج منه علم الفقه واذا قرأ ما بين الخطين الاولين
طولا من كل صفحه والمرسوم
الصفحه ٢٦٣ : المقدمة لجواز
التفكيك فى مجارى الاصول مع العلم بتحقق التلازم فى الواقع فان من توضأ بمائع مردد
بين البول