الصفحه ١٦٧ : والوعد كما هو الحال فى كل واجب فى
الشريعة كما لا يخفى على من لاحظ الاخبار والآثار فلا دلالة فيما ذكر على
الصفحه ٢٢٥ :
هو رجوع القيود المذكورة فيه الى الهيئة وهذا اعتراف ضمنى بظهور الهيئة فى
الاطلاق مع عدم ذكر شيء من
الصفحه ٢٣١ :
بلا امر فعلى فى عبادية المأمور به وبالجملة فالناظر بعين الانصاف يجد ما
ذكرناه مطابقا للوجدان ولما
الصفحه ٢٤٣ :
بما
يتوجه على) ما اختاره هو
قده من (اعتبار
قصد التوصل فى وقوعها كذلك فراجع تمام كلامه زيد فى علو
الصفحه ٢٧٣ : عدا عدم المانع (بخلاف التوقف من طرف
العدم) فانه لا يكون
فعليا بل لا يعقل ذلك فيه (فانه
يتوقف على ثبوت
الصفحه ٢٨٧ :
عن تحتها بما هى مامور بها إلّا انه لما كان وافيا بغرضها كالفرد الباقى تحتها كان
عقلا مثله فى الاتيان
الصفحه ٢٩٩ : لفرط اليبوسة وهو فى
الكرتين موجود نعم اذا اضيف الى فرط اليبوسة فرط الحرارة اشتد الاثر ولذا كان اثر
الصفحه ٣٠١ :
هذه الصورة الى الصورة الاولى اذ كما كان فى الاولى قد اتحد الواجب وهو
الجامع بين الشيئين لان
الصفحه ٣٠٧ : ء قطعا ونفس هذه القرينة كاشفة عن كيفية الغرض وان كان قد
جعل له ولاية مستقلة وسلطنة مطلقة فى جهة من الجهات
الصفحه ٣١٤ :
المسائل) لهذا العلم (اذ لا مجال حينئذ لتوهم كون عقدها من
غيرها) اى من غير
المسائل الاصولية (فى
الصفحه ٣٢٧ :
حينئذ (هو) مسمى (فعل المكلف وما هو فى الخارج) يقع منه و (يصدر عنه وهو فاعله وجاعله لا ما هو
اسمه
الصفحه ٣٣٨ :
الحكم لا جهة الحكم واما المجازية فلعدم ثبوت جهة رجحان فى نفس الفعل ولا
فى عنوان منطبق عليه متحد
الصفحه ٣٤٤ :
التصرف فى مال الغير ومثله الكلام فى شرب الخمر مثلا فانه اذا انتهى الى ان يكون
تركه مقطوع الضرر ولكن القصد
الصفحه ٣٥١ :
الى اى طائفة فان التأمل فى كلام الكل يعطى ان مثل الخروج مقدمة لتحقق
امتثال ترك الحرام كترك البقا
الصفحه ٣٥٦ :
مأمورا
به ومنهيا عنه ففيه مضافا الى ما عرفت من امتناع الاجتماع) فى هذه الصورة بالاجماع لامتناعه