فى المطلوب قبل الواجب والمستحب او بعدهما الا النفسية كذلك المطلوب فى الاثناء فلا يحتمل فيه الجزئية لكونه فى الاثناء وفيه ان ظاهرهم الاتفاق على ان المندوبات فى الصلاة أجزاء صلاتيه ولم يفرقوا بين الذكر الاول فى الركوع مثلا وما زاد عليه إلّا بالوجوب والندب نعم ذهب بعضهم الى كون السلام الثانى مستحبا فى الصلاة لا على نحو الجزئية اذا قصد المصلى الخروج بالصيغة الاولى وهو ضعيف كما حقق فى محله والذى دعاه الى هذا التكلف ماراه من اتفاقهم على ان عدمه غير مخل وما ذهب اليه واعتقده من القول بالصحيح وان كل جزء من مقومات الماهية واما على ما حققناه فنحن فى راحة من هذا وامثاله والاجماع على حاله فليكن على ذكر منك واحتفظ به فانه ينفعك فى موارد لا تحصى ولاجل ما ذكرنا فرع على ذلك عدم الاخلال قائلا (فلا يكون الاخلال به موجبا للاخلال به ماهية ولا تشخصا وخصوصية اصلا اذا عرفت هذا كله فلا شبهة فى عدم دخل ما ندب اليه فى العبادات نفسيا فى التسمية باساميها وكذا فيما له دخل فى تشخصها) ان كان على وجه الشرطية وعدم دخول التقييد لا (مطلقا) خلافا للمصنف و (اما ما له الدخل شرطا فى اصل ماهيتها فيمكن الذهاب ايضا الى عدم دخله فى التسمية ايضا) بناء على خروجها قيدا وتقييدا (مع الذهاب الى دخل ما له الدخل جزء فيها) اى فى التسمية متعلق بالدخل الاول (فيكون الاخلال بالجزء) على تقدير الفرق بينهما فى الدخول فى التسمية وعدمه (مخلا بها دون الاخلال بالشرط لكنك عرفت) فى بيان الحكم (ان الصحيح اعتباره فيها) فبطل بذلك قول المفصل بين الاجزاء والشروط ثم لا يذهب عليك ان هذا مناقض لما ذكره من ان ما له الدخل شرطا من المقدمات لا من المقومات فتدبر الامر (الحادى عشر) من الامور المذكورة (الحق) كما عليه المحققون (امكان وقوع الاشتراك) لا امتناعه ولا وجوبه وادل دليل على الامكان الوقوع وهو لا شك فيه (للنقل) السالم عن المعارض من اللغويين والمحكى على حجيته كذلك الاتفاق (والتبادر وعدم صحة السلب بالنسبة الى المعنيين او المعانى) فانه اذا اطلق لفظ العين مجردا