مثل المثقال والحقه والوزنة الى غير ذلك مما لا شبهة فى كونها حقيقة فى الزائد والناقص فى الجملة فان الواضع وان لاحظ مقدارا خاصا إلّا انه لم يضع له بخصوصه بل للاعم منه ومن الزائد والناقص او انه وان خص به اولا إلّا انه بالاستعمال كثيرا فيها لعناية انه منه قد صار حقيقة فى الاعم ثانيا وفيه) ان الاشكال انما هو فى تصوير الجامع فى المقام واين هذا منه مضافا الى ما فى دعوى الوضع للاعم فى الاوزان فانها ركيكة جدا ولتسامح الناس فيما يوزن من غير ذوات القيم العالية تسامحوا فى مقدار الموزون به اطلاقا وخارجا واما فى ذوات القيم كالجواهر والذهب والفضة فلو نقص الوزن جنح البعوضة سلبوا المعنى الحقيقى عنه ولم يقبلوا الوزن به واما ما افاده المصنف فى رده من (ان الصحيح كما عرفت فى الوجه السابق يختلف زيادة ونقيصه فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد والناقص بالقياس) اليه والحمل لنظيره (عليه كى يوضع اللفظ لما هو اعم) ففيه ما تقدم فى سابقه (فتدبر جيدا) ويمكن ارجاع جميع هذه الوجوه ما عدا الاخيرين الى معنى واحد ورجوع هذا المعنى الى ما ذكرناه لو لا ضم تقييدها بكونها بداعى الامر (ومنها ان يكون الوضع والموضوع له فى الفاظ العبادات عامين) (واحتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا) بل ممنوع لقوله عليه الصلاة والسلام الصلاة ثلاثة اثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود فانه كالصريح فى انه وصف للطبيعة المفروضة وإلّا لزم خروج جملة كثيرة من افراد الصحيح مما ليس فيه ركوع او سجود او كلاهما مع إباء اللفظ عنه توضيح ذلك انه لو كان المراد ان كل فرد من افراد الصلاة المتشخصة فى الوجود بمشخص كذا لو جاء به المكلف ثلثه اثلاث لزم خروج صلاة من لا يقدر على الركوع او السجود او كليهما عن ذلك مع صحتها لان شمول العام لجميع افراده فى عرض واحد لا ترتب فيه اما لو كان المراد ان الصلاة طبيعة موصوفه بذلك بما هى ومن حيث هى فلا ينافى ذلك صحة الخالى وكونه صلاة ايضا لاسقاط العذر ذلك عن الماهية فهى بحسب الماهية كذا ما لم يسقط بعض اثلاثها لعذر وهذا لا يتاتى على التقدير الاول يعد ما كانت الافراد فى عرض واحد فى شمول العام لها فالتعريف