ضرورة انه اذا كان بصدد البيان بالنسبة الى جهة مع علمه بالملازمة باحد الوجوه بينها وبين غيرها فهو بصدد البيان من جميع تلك الجهات المتلازمة فلم ينثلم قانون عدم كفاية الورود فى مقام البيان من جهة فى الحمل عليه من جهة اخرى لا يكون فى مقام البيان بالنسبة اليها فالاستثناء المذكور منقطع (كما لا يخفى فصل اذا ورد مطلق ومقيد متنافيين فاما يكونان مختلفين فى الاثبات والنفى واما يكونان متوافقين فان كانا مختلفين مثل اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة فلا اشكال فى لزوم التقييد وان كانا متوافقين فالمشهور فيهما لزوم الحمل والتقييد وقد استدل بانه جمع بين الدليلين وهو اولى وقد اورد عليه بامكان الجمع على وجه آخر وهو مثل حمل الامر فى المقيد على الاستحباب واورد عليه) بما يكشف عن غفلة المورد عما ذكرناه فى احكام مقدمات الحكمة الموجب للاذعان (بان) لفرق بين التصرفين واضح لان (التقييد ليس تصرفا فى معنى) اللفظ لان الحصة التى هى مدلوله موجودة فى المقيد (وانما هو تصرف فى وجه من وجوه المعنى) وهو نفس صفة الاطلاق (اقتضاء) اى اقتضى هذا الوجه (تجرده) اى تجرد المطلق (عن القيد مع تخيل وروده فى مقام بيان تمام المراد) فحكم له بالوجاهة بهذا الوجه وهو الاطلاق (وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الاجمال فلا) يبقى ذلك الخيال وينكشف ان لا (اطلاق فيه) ويبقى اصل معناه على ما هو عليه فلم ينشأ من التقييد تغير لامر ثابت (حتى يستلزم تصرفا فلا يعارض ذلك بالتصرف فى المقيد بحمل امره على الاستحباب) لرجوعه الى التصرف فى معنى اللفظ (وانت خبير بان التقييد ايضا يكون تصرفا فى المطلق لما عرفت من ان) مقدمات الحكمة تقضى بثبوت الاطلاق بما هو اطلاق يقبل ورود الطوارى عليه واقعا وان (الظفر بالقيد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق فى مقام البيان) او عن عدم ثبوت صفة الاطلاق له الا توهما وخيالا بل انما يكشف (عن عدم كون الاطلاق الذى هو ظاهره بمعونة الحكمة بمراد جدى) بالنسبة الى ما هو الواقع سواء كان مرادا جديا بالنسبة الى الحكم الظاهرى الفعلى او مرادا لاجد فيه إلّا بمقدار جعله قاعدة وقانونا (غاية الامر ان التصرف فيه بذلك لا يوجب