كلامين ولكن) لا مطلقا بل على شرط ان يكونا (على نحو) بحيث يصلح ان (يكون كل منهما قرينة متصلة للتصرف فى الآخر) فيكونا بحكم الكلام الواحد (ودار الامر بين تخصيص العموم او الغاء المفهوم فالدلالة على كل منهما) لا بد ان تلحظ (فان كانت) فيهما معا (بالاطلاق بمعونة مقدمات الحكمة او بالوضع) ولم تحصل من القرائن الحالية لاحدهما اظهرية (فلا يكون هناك عموم ولا مفهوم لعدم تمامية مقدمات الحكمة فى واحد منهما لاجل المزاحمة) والعلم الاجمالى بارادة خلاف الظاهر فى احدهما وحيث لا معين فلا تتم مقدمات الحكمة لاستلزام ذلك العلم الاجمالى القطع ببطلان احدهما واما صلوح كل منهما لكونه بيانا فهو بمجرده لا يصلح لرفع مقدمات الحكمة ما لم يكن بحكم العرف او العقل بيانا (كما) لا عموم ولا مفهوم ايضا [فى مزاحمة ظهور احدهما وضعا لظهور الآخر كذلك فلا بد من العمل بالاصول العملية فيما دار] الامر [فيه بين العموم والمفهوم] بالشرط المعلوم مطلقا وان كانت فى احدهما بالوضع وفى الآخر بالاطلاق ومقدمات الحكمة فالظاهر ان الظهور الوضعى اقوى ما لم يكن الاستعمال فى المعنى الموضوع له نادرا جدا كالمهجور فيكون الاطلاقى اقوى وهذا من الوضوح بمكان فما افاده المصنف قده من ان الرجوع الى الاصول العملية فى المتساويين انما يكون (اذا لم يكن مع ذلك احدهما اظهر وإلّا كان مانعا عن انعقاد الظهور او استقراره فى الآخر) ضعيف لما عرفت مرارا فلا نعيد وبالجملة فتحقيق هذه المسألة هو ما ذكرناه من التفصيل (ومنه قد انقدح الحال فيما) افاده قده من انه (اذا لم يكن بين ما دل على العموم وما له المفهوم ذاك الارتباط والاتصال] فلا يقدم احدهما على الآخر بمجرد النظر الى ذلك (وانه لا بد من ان يعامل مع كل منهما معاملة المجمل لو لم يكن فى البين اظهر وإلّا فهو المعول والقرنية على التصرف فى الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل) ثم لا يذهب عليك ان محل الكلام ما كان المفهوم فيه اخص مطلقا من العام وفى تقريرات بعض الاعاظم ذكر حال حكم المسألة مع باقى النسب بين العموم والمفهوم بماله تعلق بمقام المعارضة بكلام طويل يأتى هذا المختصر عن التعرض لمثله فلاحظ (فصل الاستثناء المتعقب لجمل متعددة هل الظاهر هو رجوعه الى