معرفات لا مؤثرات) لوضوح ان ذلك لا يرفع ما مضى من الاشكالات اللازمة على القول به مضافا الى ما فى نفس هذا الاستدلال من الاشكال ولو سلم فانما يرفع اشكال استناد المعلول الواحد الى المؤثر المتعدد فاى ربط له باجتماع الامثال فى الموضوع المتحد مثلا (فلا وجه لما عن الفخر وغيره من ابتناء المسألة على انها معرفات او مؤثرات) اللهم إلّا ان يكون المراد بيان ان المسألة غير قابلة لان تكون محلا للكلام ومعتركا للاعلام الابناء على انها معرفات اذ مع البناء على انها مؤثرات فهو غير معقول اصلا فلا معنى للكلام فيها فالمقصود ابتنائها على ذلك امكانا وامتناعا لا صحة وفسادا وكيف كان فقد عرفت ان كونها معرفات لا يجدى على تقدير تسليم صحة اجتماعها هذا (مع ان الاسباب الشرعية حالها حال غيرها) من الاسباب (فى) عدم (كونها) على نهج واحد بل تكون (معرفات تارة ومؤثرات اخرى ضرورة ان الشرط) المجعول (للحكم الشرعى) بعد أداة الشرط (فى الجملة الشرطية ربما يكون مما له دخل فى ترتب الحكم بحيث لولاه لما وجدت له علة) مثل اذا شككت بين الواحدة والاثنتين فأعد فيما لو كانت الشرائط باسرها تامة (كما انه فى الحكم الغير الشرعى) كالعادى والعقلى (قد يكون) الشرط (امارة على حدوثه) اى حدوث الحكم الغير الشرعى مثل ان كان النهار موجودا فالشمس طالعة (وان كان ظاهر التعليق ان له الدخل فيهما كما لا يخفى نعم لو كان المراد بالمعرفية فى الاسباب الشرعية) عند القائل انها معرفات لا علل (انها ليست بدواعى الاحكام التى هى فى الحقيقة علل لها) فلا تكون عللا غائيه (وان كان لها دخل فى تحقق موضوعاتها) فتكون عللا ماديه (بخلاف الاسباب الغير الشرعية) فانها علل غائيه (فهو وان كان له وجه فى الجملة إلّا انه) غير وجيه كما لا يخفى على المتأمل على انه (مما لا يكاد يتوهم انه يجدى) هذا القائل فيما هم باثباته واراده من التداخل لابتنائه على محال آخر كما عرفت (ثم انه لا وجه) عند المصنف (للتفصيل) المحكى عن الحلى (بين اختلاف الشروط بحسب الاجناس وعدمه واختيار عدم التداخل فى الاول والتداخل فى الثانى إلّا توهم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ فى الثانى لانه من اسماء الاجناس فمع تعدد افراد شرط
