تحقق المرتبة الشديدة فعلا مشكوك إلّا انه لا يرتفع بذلك آثرها واقعا من الفساد فالمصلى مع الشك فى المبغوضية المانعة الكافى فى ترتب آثار اقصى مراتبها احراز اصل وجودها وهو موجود حسب الفرض يجب عليه الاعادة او القضاء لاصالة الاشتغال بالواجب المحكمة لعدم تاتى قصد القربة مع الشك فى المبغوضية قلت فيه اولا ان عدم امكان قصد القربة مع الشك فى المبغوضية يوجب القطع بالفساد والإعادة لا جريان اصالة الاشتغال بالعبادة ليعلل به وهو منه قده عجيب وثانيا ان مصب ادلة البراءة النقلية هو الشك فى الحكم الفعلى التابع المبغوضية او المحبوبية الفعلية مطلقا سواء كان اصل المفسدة او المصلحة محرزا اولا فتجرى البراءة النقلية وان لم تجر العقلية فى صورة احراز اصل المفسدة وجريان البراءة النقلية كاف فى الصحة كما اختار المصنف قده ذلك فى اصل الشك فى الاجزاء والشرائط وحكم بالاشتغال عقلا والبراءة نقلا (فتأمل) قال قده فى الحاشية بعد ان ذكر التقريب المتقدم ما نصه هذا لكنه انما يكون اذا لم يحرز ايضا ما يحتمل ان يزاحمها ويمنع عن تأثيرها المبغوضية واما معه فيكون الفعل كما لم يحرز انه ذو مصلحة او مفسده مما لا يستقل بحسنه او قبحه العقل وحينئذ يمكن ان يقال بصحته عبادة لو اتى به بداعى الامر المتعلق بما عليه من الطبيعة وعدم اعتبار كونه ذاتا راجحا كيف ويمكن ان لا يكون جل العبادات ذاتا راجحا بل انما يكون كذلك فيما اذا اتى بها على نحو قربى نعم المعتبر فى صحته عبادة انما هو ان لا يقع منه مبغوضا عليه كما لا يخفى وقولنا فتأمل اشارة الى ذلك انتهى توضيح ما افاد ان ما ذكرناه فى التقريب من عدم تاتى قصد القربة مع الشك فى المبغوضية المانعة الذى يكفى فى ترتب آثار اقصى مراتبها احراز اول المراتب فلا تصح العبادة لذلك انما يتم لو لم تحتمل مزاحمة هذه المبغوضية فى محل التصادق بمحبوبية مثلها من كل جهة ومع احتمال ذلك فغاية الامر تساقط الجهتين عن التاثير فيبقى الفعل كالخالى عن الجهتين ابتداء مسلوب الرجحان الذاتى ومع ذلك يمكن صحته عبادة لتأتى قصد القربة فيه ضرورة ان جل العبادات يمكن خلوه عن الرجحان ذاتا وانما يحصل الرجحان فيها بضم قصد القربة الحاصل بقصد امتثال امرها ولولاه