الصفحه ٢١٠ : الاشتياق امرا استقباليا غير محتاج الى تهيئة
مئونة او تمهيد مقدمة ضرورة ان شوقه اليه ربما يكون اشد من الشوق
الصفحه ٢١٦ : نقل بالملازمة) امر (لا يحتاج الى مزيد بيان ومئونة برهان) اذ هو (كالاتيان بسائر المقدمات فى زمان الواجب
الصفحه ٢١٩ :
فلان الحكم تابع لتحقق قيد الهيئة اما اذا رجع القيد الى المادة كان المعنى
اوجب عليك الاكرام المقيد
الصفحه ٢٤٨ : الى
العبد لا ذات المقدمة فيرجع الامر بالاخرة الى كونه كالواجب الاختيارى فى كون
الاختيار شرطا فى وجوبه
الصفحه ٢٥٠ :
الوجوب حينئذ فى مطلقها) وهو التمكن من الوصول بها الى الواجب (وعدم اختصاصه بالمقيد بذلك منها) وهو الايصال
الصفحه ٢٦٨ : ان مقدمات التروك الواجبة او
المحرمة تخالف مقدمات الافعال لا غلبية استناد الترك الى وجود الصارف وهو
الصفحه ٢٧٠ :
الصارف عن المقدمة وعدم ارادتها عين الصارف عن الحرام وعدم ارادته فاسدة
واهيه لا ينبغى ان تنسب الى
الصفحه ٢٨١ : الاكمل ان يقال ان الطلب
الحقيقى البعثى انما يصدر من الطالب الحكيم بالنسبة الى المكلف الذى يجوز الطالب
الصفحه ٢٨٦ : فرض بقاء الامر بالاهم وعدم التجاوز عنه (الى محبوبيته وبقائه
على ما هو عليه من المصلحة والغرض لو لا
الصفحه ٢٩٣ : الثالث
منها فيكون المطلوب ايجاد تلك الطبيعة الممكنة الوجود فى الخارج بالحاق مشخصاتها
والى هذا المعنى اشار
الصفحه ٣٠٠ : بكل منهما لكن لا بنحو لا يجوز
تركه مطلقا بل بنحو لا يجوز تركه الا الى بدل وهو الآخر فآثار الوجوب
الصفحه ٣٠٧ : الواحدة نعم لو كان الثانى مقيدا كاضرب مرة اخرى صح لرجوع الطلب الى المرة
الاخرى لا الى الطبيعة هذا مع العلم
الصفحه ٣١١ : بحسب الحكم التكليفى ويقع الاتفاق على
وجوبها ثم يحررون ان تركها مفسد او غير مفسد ويذهب المشهور الى عدم
الصفحه ٣٢٣ : جانب الحرمة انما يكون فى
صورة الالتفات الى ان الغصب حرام لما عرفت من ان الحرمة تابعة للقبح والقبح انما
الصفحه ٣٢٦ : الخمسة متضادة) وان التضاد انما يتحقق بينها (فى مقام فعليتها وبلوغها الى مرتبة) الامر والنهى و (البعث