الصفحه ٥٠١ : بالنسبة الى مطلق الصلاة فى مكان ما
(لا
مستحبا فعلا ضرورة ان ملاكه فعلا لا يقتضى استحبابه اذ اجتمع مع ما
الصفحه ٥٠٢ : مع
وجود حكم الوجوب ورجوع الامر بالاخرة الى كون المقيد افضل فردى الواجب لا يجعل
المنشا بالامر فيه
الصفحه ٥٠٣ : بعدمه
والعبارة لا تأبى ذلك ولعله الى ذلك اشار بالتأمل لا الى ما ذكرناه من الدور
لامكان دفعه بان الطريق
الصفحه ٥٠٦ : ارادة بيع اختاره
المكلف اى بيع كان مع انها) اى الدلالة على العموم البدلى (تحتاج الى نصب دلالة) اخرى
الصفحه ٨ : ء تعبدا على انها المحكى بها ليس إلّا الواقع الذى يئول الى وجوب
ترتيب جميع آثار الواقع على المحكى بها لثبوت
الصفحه ٢٥ : سابقا الى ان الكلام فى المثال انما هو بعد الفراغ عن كون لفظ
زيد الموجود منسوبا اليه المحمول قطعا والغرض
الصفحه ٤٥ : قدر جامع للصحة منه فلذلك اشاروا الى ذلك
الجامع بآثاره فعرفوها باسقاط القضاء مثلا وانما لم يعرفوها
الصفحه ٤٧ : الاحرام والقيام والركوع وذكره
والسجود وذكره وهكذا الى التسليم اجزاء واجبه وان الطهارة الحدثية والخبثيه
الصفحه ٦١ : الصلاة المشروعة المأمور بها التى هى
حقيقة اللطف بالمكلف بالنسبة الى باقى الاعمال الدينية كالعمود والخيمة
الصفحه ٦٢ :
الاعادة عليهم او القضاء مع تأديتها جامعة للشرائط على مذهبهم ولذا ذهبوا الا من
شذ منهم الى عدم لزوم ذلك لو
الصفحه ٦٤ : الا منضمة باجمعها كما لا
يخفى ومنها حمل النهى على ارشاد الحائض الى عدم القدرة فان ذلك ليس من وظيفة
الصفحه ٦٥ : النذر (لا عدم وضع اللفظ له شرعا مع ان الفساد) الناشئ (من قبل النذر لا ينافى صحة متعلقه) الى حال النذر
الصفحه ٨٢ : بذاتياتها) ولذا تراهم فى مقام الشك يرجعون الى الى استصحابها
اتفاقا من القائلين بحجيته ولم يبين احد منهم
الصفحه ٩١ : المثالان) وما اشبههما (حقيقة) فمثال غد حقيقة ومجازا كالمشروط بالشرط المتأخر ومثال
امس بالنسبة الى ذلك
الصفحه ١٠٤ : كما عرفت) مرارا انه مهما امكن الحمل على هذه الصورة لا داعى الى
الحمل على كونه مجازا (فيكون
معنى الآية