الصفحه ٥٤ :
مثل
المثقال والحقه والوزنة الى غير ذلك مما لا شبهة فى كونها حقيقة فى الزائد والناقص
فى الجملة فان
الصفحه ٧٠ :
حكما وتقديرا وتحقيق ذلك فى محله (فيكون) الشرط باقسامه بالنسبة الى المامور به (من مقدماته
الصفحه ٧١ : فيه الفعل كالاوقات
الشريفة وما رجح فيه الترك كالاوقات المعدودة بالنسبة الى الصلاة والصوم ولا يتوهم
ان
الصفحه ٨٥ : يدل
بهيئته على الوقوع مشتركا بين الثلاثة الحقيقية والنسبية وان انصرف فى الجملة الى
مجمع الافتراق وما
الصفحه ١٠٩ : الى
قضيتين إحداهما قضية الانسان انسان وهى ضرورية والاخرى قضية الانسان له النطق وهى
ممكنة وذلك) اى
الصفحه ١٣٩ : هذا المسبب منه بعد اختياره بنفسه لداعى مقتضيات ذاته الخبيثة وعدم ركونه
بالاختيار الى ما جعله الله
الصفحه ١٦٥ : (فى
مقام الاهمال او الاجمال فالمرجع) على هذا التقدير (الى الاصل) والاصل عدم سقوط الامر بالاتيان
الصفحه ١٦٦ :
صحة ذلك وحسنه وان تعدد بنفسه الى ما لا يحصى واتحد امتثال مقدمته وهى
الاتيان به اليه بعد شرائه
الصفحه ١٩٨ : الى المطلق والمشروط
وقد
ذكر لكل منهما تعريفات وحدود يختلف) المحدود (بحسب ما اخذ فيها من القيود وربما
الصفحه ٢٠٧ :
كالمعرفة
وليسم منجزا والى ما يتعلق وجوبه به فيتوقف حصوله على امر غير مقدور له وليسم
معلقا فان
الصفحه ٢١٣ : والمشروط ان حصول الشرط فى الاول
كاشف عن سبق الوجوب وعدمه عن عدمه وجعله كالإجازة بالنسبة الى العقد وان كون
الصفحه ٢٢٠ : بيع شئت ثم قلت الا البيع الفلانى ودار الامر بين رجوعه الى
العام البدلى او المطلق الشمولى فالظاهر ان
الصفحه ٢٢٧ : والتقبيل
وترى ان الشخص الذى لا يستحق بنفسه شيئا اذا نسب الى شريف رتبت له آثار الشرف على
مقدار ما عرض له من
الصفحه ٢٣٢ : عندنا غير الامر الغيرى الوجوبى والنفسى الاستحبابى (هذا مضافا الى ان ذلك
لا يقتضى الاتيان بها كذلك لامكان
الصفحه ٢٤٤ :
والتحقيق فى توضيحه ان يقال انك قد عرفت ان المقدمة الشرعية هى ما يمكن
التوصل به الى الواجب سوا