الصفحه ٣٢٢ :
التفت الى ذلك فهو غير معذور مطلقا لعدم امكان قصد القربة حال الشك
والالتفات الى تقصيره فى السؤال
الصفحه ٣٣٧ : يجوز مطلقا لمحالية
اجتماع الحكمين فى واحد مطلقا سواء كانا معا من الاسناد الى ما هو له او كانا معا
من
الصفحه ٣٩٣ : (بادعاء انصراف اطلاق
العلاقة اللزومية الى ما هو اكمل افرادها وهو اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها
الصفحه ٣٩٥ : امكان رجوع القيد اليها واوجب رجوعه الى المادة وانكر المصنف
عليه ذلك بناء منه على كلية المعنى بحسب الخارج
الصفحه ٤٠٨ : دفعه كان اثرها وهو
الحدث مستندا الى القدر المشترك بينها لما عرفت من عدم معقولية استناد الاثر
الواحد الى
الصفحه ٤٢٤ : تحرير العنوان (وهو انها هل هى داخلة فى المغيا بحسب
الحكم او خارجه عنه) او فيه تفصيل ذهب الى كل فريق
الصفحه ٤٣٥ : الاستعمالات فى المعانى المجازية بالنسبة الى المعانى الحقيقية فكون لفظ
كل مختصا بالعموم امر قطعى (ومعه
فلا يصغى
الصفحه ٤٧٥ : الاستثناء للرجوع الى الجميع) ففيه ما عرفت سابقا من انه لا يصلح لرفع مقدمات الحكمة
مجرد صلوح الموجود
الصفحه ٥٠٨ : ويوم
عيد النيروز اول السنة الجديدة من سنة الف وثلاثمائة وثلثين هجرية على يد مؤلفه
الفقير الى عفو الإله
الصفحه ٧ :
المسائل مضافا الى ما ذكر على كلا التقديرين (لوضوح عدم البحث فى كثير من مباحثها
المهمة كعمدة مباحث
الصفحه ٥١ :
وان تكون بجميع اجزائها فاذا نسى الباقى سقط طلبه وامره المتعلق به ويبقى
ممتثلا بالنسبة الى الآخر
الصفحه ٥٣ : فان زيدا المشخص فعلا بهذا المشخص الخارجى الجزئى
الحقيقى مطلق بالنسبة الى حالاته من قيام وقعود ونوم
الصفحه ٥٥ : منها بعيد الى الغاية
كما لا يخفى على اولى النهاية) فليس بشيء اذ لا ريب فى عموم لفظ الصلاة فيه لكل فرد
الصفحه ٦٠ : الوضع للصحيح ولعله اشار بالتامل الى ذلك واعلم
انه لا خصوصية للفظ الصلاة فى هذا التركيب بل كلما استعمل
الصفحه ٧٢ : الذكر الاول فى الركوع مثلا وما
زاد عليه إلّا بالوجوب والندب نعم ذهب بعضهم الى كون السلام الثانى مستحبا