قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الهداية في شرح الكفاية

    الهداية في شرح الكفاية

    الهداية في شرح الكفاية

    المؤلف :مطبعة الآداب

    الموضوع :أصول الفقه

    الناشر :مطبعة الآداب

    الصفحات :508

    تحمیل

    الهداية في شرح الكفاية

    364/508
    *

    من تأثير ترك استيفاء المصلحة الملزمة لذلك فيكون دفعها اولى فلا يرد ذلك على الترجيح بالوجه المذكور (ولكن يرد عليه ان الأولوية مطلقا ممنوعة بالضرورة بل ربما يكون العكس اولى كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات) كالنظر الى المرأة بريبة مثلا (مع ترك بعض الواجبات) كاحد الفروع الخمسة مثلا وسائر الواجبات المعلوم شدة الاهتمام بها (خصوصا مثل الصلاة وما يتلو تلوها) كالفروع الاربعة الباقية (ولو سلم فهو) اى الترجيح بالوجه المذكور (أجنبي عن المقام فانه فيما اذا دار الامر بين الواجب والحرام) لاشتباهه موضوعا او حكما كما سيأتى فى الشك بين الوجوب والحرمة لا فى مثل المقام الذى كان الشك فيه بعد القطع بوجود دليل الوجوب والحرمة وحكم العقل بامتناع اجتماعهما عقلا فى مورد التصادق وطلبه وجها مرجحا لاندراجه تحت عنوان واحد منهما وانما كان الترجيح بهذا الوجه اجنبيا لان الترجيح به انما يناسب ترجيح المكلف واختياره للفعل او الترك بما هو اوفق لغرضه لا المقام وهو مقام جعل الاحكام فان المرجح هناك ليس إلّا حسنها وقبحها العقليان لا موافقة الاغراض ومخالفتها كما لا يخفى كذا افاد المصنف قده فى الحاشية وعندى فيما افاد تامل من وجوه الاول انه جعل مقام الترجيح به صورة دوران الامر بين ترك الواجب وفعل الحرام وهذا لا يناسب تعليل كونه اجنبيا بما افاد اذ ليس للمكلف فى صورة الدوران المذكور تعيين ما يوافق غرضه بل لا بد من تعيين ما يوافق غرض الشارع بحكم العقل وان خالف غرضه نعم لو دار الامر عند المكلف بين ترك واجب من الواجبات او فعل محرم من المحرمات كان الترجيح بالوجه المذكور عائدا الى المكلف فيرجح بما يوافق فرضه إلّا انه لم يذكر احد من الاصوليين الترجيح بهذا الوجه فى هذه الصورة اللهم إلّا ان يكون غرضه الرد على عامة اهل الفن ممن ذكر ذلك مرجحا فى غيرها وهو كما ترى الثانى انه لا وجه لعدم الترجيح بها فى مقام الاحكام وان كانت تابعة للحسن والقبح ضرورة ان غرض من جعل ذلك مرجحا ان العقل حاكم بان كل فعل او ترك يتضمن دفع المفسدة والمضرة اكثر حسنا من كل فعل او ترك يتضمن جلب المصلحة والمنفعة لان عدم المصلحة والمنفعة لا يساوى المفسدة والمضرة قبحا بضرورة العقل كما مرت الاشارة الى