معلوم الوجود فيما بعد كما لا يخفى ضرورة فعلية وجوبه) لما عرفت سابقا من مقارنة الشرط المتاخر للمشروط بوجوده العلمى الموجب له وجوب الوجود فى زمانه (وتنجزه) ايضا (بالقدرة عليه بتمهيد مقدمته فيترشح منه الوجوب عليها على) القول بثبوت (الملازمة ولا يلزم منه محذور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها) لما عرفت من وجوبه بمعلومية وجود الشرط فى وقته و (انما اللازم هو الاتيان بها قبل الاتيان به بل لزوم الاتيان بها عقلا ولو لم نقل بالملازمة) امر (لا يحتاج الى مزيد بيان ومئونة برهان) اذ هو (كالاتيان بسائر المقدمات فى زمان الواجب قبل اتيانه) بناء على عدم القول بالملازمة فانه لا شك فى لزومه عقلا (فانقدح) لك واتضح غاية الوضوح (انه لا ينحصر التفصى عن هذه العويصة بالتعلق) بالتعليق (او بما يرجع اليه) معنى (من جعل الشرط من قيود المادة فى المشروط) لما عرفت من حصول التفصى عنها عند المصنف بجعل نفس الوجوب مشروطا بنحو الشرط المتاخر وفيه ما عرفت من انه عين التعليق فلا وجه لنفى الانحصار (فانقدح بذلك ايضا انه لا اشكال فى الموارد التى يجب فى الشريعة الاتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب) وهى العويصة المشار اليها (كالغسل فى الليل فى شهر رمضان وغيره مما وجب) فيه (عليه) اى على المكلف (الصوم فى الغد اذ يكشف به) اى بوجوب المقدمة (بطريق الإنّ) وهو الانتقال من ثبوت المعلول وهو هنا وجوب المقدمة الى ثبوت العلة وهى وجوب ذيها (عن سبق وجوب الواجب وانما المتاخر زمان اتيانه ولا محذور فيه اصلا ولو فرض العلم بعدم سبقه) اى وجوب الواجب ذى المقدمة وان زمن وجوبه متاخر (لاستحال اتصاف مقدمته بالوجوب الغيرى) اذ لا يعقل وجود المعلول بلا علة (فلو نهض دليل على وجوبها فلا محالة يكون وجوبها نفسيا ولو) كانت مصلحته (تهيئا) فيكون وجوبا نفسيا تهيئيا وتاهبيا (ليتهيأ) المكلف (باتيانها) اى المقدمة (ويستعد لا يجاب ذى المقدمة عليه) فيكون هذا المعنى هو المقصود من قولهم بوجوب الوضوء تاهبا للفرض ولو لا ذلك لكان قولا يحيله العقل الاعلى الوجه الذى ذكرناه وعرفت انه لا يعقل سواه (فلا محذور