تعلق الارادة بالخصوصيات فاذا كان هذا حال الفاعل فكيف يامر الامر بالخصوصية لان كل ما لا يمكن ان يتعلق ارادة الفاعلى لا يمكن ان يتعلق به ارادة الامرى نعم لو قيل بتعلق الارادة بها بنحو تعلق الامر التخييري بالخصال بمعنى ان للخصوصيات مدخلية فى الاغراض المتعلقة بالطبائع ولكن لدخل إحداها فى الملاك على سبيل التخيير لا إحداها معينا ولا جميعها كذلك فله وجه إلّا انه يلزم بناء عليه ان مثل الصلاة التى هى بالنسبة الى افرادها الطولية والعرضية تخير عقلى يكون تخيرا شرعيا بالنسبة الى خصوصية كل فرد وهذا مع انه لا دليل عليه يلزم جعل التخيير الشرعى بلا ملاك لان احدى الخصوصيات قهرا توجد مع الفرد فلا موجب للامر بها تخييرا وبالجملة لا يقاس اللوازم الفردية بمسألة المقدمة فانها تتبع ارادة ذى المقدمة مرادة حيث انها ملتفت اليها ومترشح ارادتها مع انه مع ارادته وهذا بخلاف اللوازم القهرية التى لا يشعر الفاعل بلزومها فضلا عن ارادتها مع انه مع الالتفات اليها لا يحتاج ارادة الفرد الى ارادتها تحققها بانفسها قهرا بخلاف المقدمة فانها لا تتحقق من ارادة ذيها قهرا بل فى مقام الايجاد مقدمة على وجود ذيها واين هذا من اللوازمات والمشخصات فتامل جيدا
(السابع) انه جعل (فى الكفاية) محل النزاع فى المسألة فيما كان مناط كل واحد من متعلقى الايجاب والتحريم موجودا مطلقا حتى فى مورد التصادق واما لو لم يكن فى مقام الثبوت إلّا مناط احد الحكمين فلا يكون من هذا الباب وذكر فى تحت هذا العنوان الذى هو ثامن الامور امورا ثلاثة (الاول) ما ذكرناه (الثانى) ان فى مقام الاثبات اذا احرز ان كلا المقتضيين غير موجودين فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان فيجب اعمال مرجحات باب التعارض وإلّا يجب اعمال مرجحات باب التزاحم إلّا اذا كان كل من الروايتين متكفلا للحكم الفعلى فيقع بينهما التعارض ايضا وهو ثالث