المحرمين الفعليين
كارتكاب الزنا المحصنة وغيره فان العقل يحكم هنا بارتكاب القبيحين وليس المورد
قابلا للامر المولوى وفى المقام ليس حرام فعليا على الفرض فلا وجه لان لا يكون واجبا
شرعا.
(نعم) يمكن ان
يدعى ان بعض الامور مما لا يرضى الشارع بايجاده فى الخارج باى عنوان فاذا ارتكب
الفاعل المختار ما يوجب الوقوع فيه فالموجب له يصير حراما وفى المقام يصير الدخول
محرما من جهتين من جهة انه بنفسه تصرف ومن جهة استلزامه لتصرف زائد ولكن هذا ايضا
لا يفيد لمبغوضية الخروج ايضا كما هو المدعى.
(وبالجملة)
فالاقوى ما اختاره استاد الاساتيد (قده) وظهر مما ذكرنا ان مبناه دخول المورد فى
كبرى حسن رد مال الناس الى مالكه وليس من صغرويات الامتناع بالاختيار.
هذا تمام الكلام
فى اجتماع الامر والنهى نقلا عن نسخة التى كتبها اخ المقدس الشيخ حسين المشهدى فى
جوار مولانا وسيدنا على بن موسى الرضا عليهالسلام عن نسختها الاصلية بيد الاحقر الشيخ عبد الحسين المعمارى
الارومى وكان ذلك فى شهر رمضان المبارك سنة ١٣٤٧
(ثم) انى اجد فى
هذه النسخة الشريفة والتقريرات الرشيقة بعض عبارات لا يخلو من اضطراب او غلط وقع
فيها ومع ذلك لم أتصرف فيها اصلا بل كنت بصدد نشر هذه النسخة حتى لا يضيع اجر
العاملين من دون استناد الاشتباه الى احد الحمد لله على اوله وآخره م ـ م