الخطاب اليه مطلقا
ومشروطا كان يقال لمن كان فى النجف كن فى مسجد الكوفة او اذا دخلت الكوفة فادخل
المسجد وفى مقامنا هذا يمتنع الا المشروط فلا يقال لمن هو خارج الدار لا تخرج منه
فان عنوان الخروج عنوان لا يتحقق إلّا بعد الدخول فقوله ان التصرف بجميع انحائه
دخولا وخروجا وبقاء حرام قبل الدخول وسقط الحرمة عن الخروج مع بقاء المبغوضية
لامتناعه لا يستقم لان الخروج لا يمكن ان يكون قبل الدخول حراما مطلقا فانه عنوان
يتوقف تحققه على الدخول فلا يمكن النهى عنه الا تعليقا.
(وبالجملة) لا يصح
ان يقال للخارج عن المسجد لا تخرج.
(وثالثا) سلمنا
صحة النهى كذلك اى شروطا مع شمول المقدمات المفوتة للمقدمات المشروطة إلّا ان
الخطاب كذلك ممتنع فى المقام لان الخطاب المشروط فيما امكن امتثاله فى ظرف حوصل
شرطه كما اذا قيل للخارج عن المسجد اذا دخلت فيه لا تخرج وفى المقام حيث يمتنع
امتثاله لانه يجب عليه الخروج ولو عقلا فيمتنع الخطاب عليه بعدم الخروج واما كونه
من باب ارتكاب اقل القبيحين ففيه ان التصرف الخروجى لا قبح فيه اصلا اذ الغرض منه
التخلص عن الحرام كما هو المفروض فى المقام او العقل يحكم بحسنه كما يحكم بحسن ما
اذا تصرف فيه بهذا العنوان لو اضطر اليه لا بسوء الاختيار كما فى مورد الجهل
بالغصب او النسيان بملاك واحد مع ان مفاد قاعدة اليد هو وجوب رد المال الى صاحبه
ورد كل شيء بحسبه فرد المنقول بتحويله الى المالك واقباضه اياه ورد غيره بالتخلية
ورفع اليد عنه.
(ثم) انه لا وجه
لان لا يكون الحكم العقلى هنا ملاكا لاستكشاف الحكم المولوى الشرعى منه بعد قابلية
المورد للحكم الشرعى وانما ينحصر مورد الارشادى فى باب وجوب الطاعة وفروعها وفيما
لو اراد الامر بين ارتكاب احد