فلا يبتنى على
المعلق.
(وبالجملة) هو
معترف بان وجه اجراء المعصية عليه هو النهى السابق على وقوع السبب اعنى الدخول
ويجعله نظير ترك الحج المستند الى ترك الخروج مع الرفقة وعلى هذا فلو اختار ما
اختاره صاحب المدارك من وجوب النفسى للمقدمات المفوتة وصحة العقوبة على ترك
المقدمة لكان لما اختاره وجه لانه حيث صادف ترك المقدمة ترك التكليف فيستحق العقاب
على ترك المقدمة من حيث انه ترك ذى المقدمة وعلى ترك ذى المقدمة من حيث ارتكابه ما
يوجب تركه.
ومختار آية الله
مبنى على كون المقام من صغرويات الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار عقابا فلذا
اجرى على الخروج حكم المعصية وكونه من ارتكاب اقل القبيحين فلذا قال بانه مامور به
بالامر العقلى الارشادى الذى ليس فيه ملاك الامر المولوى.
(وفيه اولا) ان
الامتناع بالاختيار هو الذى يخرج الفعل عن طرفى القدرة كمن القى نفسه من شاهق وكمن
ترك السير للحج وضابطه من ترك المقدمة من المقدمات التى بها يقتدر على امتثال
الواجب او اتى بمقدمة بها لا يقتدر على ترك الحرام وفى المقام الخروج ليس ممتنعا
بحيث لا يقدر على تركه لان الخارج طرفى الفعل والترك تحت مقدوريته نعم مطلق ترك
التصرف للداخل عمدا فى دار الغير ممتنع إلّا ان البحث ليس فيه والقائل بان الخروج
مأمور به لا يقول بالامر بمطلق التصرف بل هو قائل بان التصرف للتفرج ولو فى حال
الخروج مع قصد العود حرام ومحل البحث منحصر فى الخروج بعنوان التخلص وهذا غير
ممتنع عنه بالبديهة.
(وثانيا) ان مورد
امتناع الشيء بترك مقدمته اختيارا هو ما امكن توجه