لانه لم يتعلق
النهى بعنوان انه لا تكن فى بيوت الظالمين او النيران او السبع والكنائس والامر
بالصلاة بل النهى تعلق بالصلاة فى موضوع التهمة او بيت النيران فبين العنوانين
عموم مطلق فيلزم الاشكال على القولين فنقول العبادات المكروهة على قسمين قسم لها
بدل كالصلاة فى الحمام وقسم لا بدل لها كصوم يوم العاشوراء والنوافل المبتدئة فى
الاوقات الخاصة.
(اما القسم الاول) فعلى القول بان النهى التنزيهى كالتحريمى لا يجتمع مع
العبادية إلّا ان وجد مضادية النهى مع العبادة ليس الامتناع بحكمين فى متعلق واحد
والنهى قد يدل بالمطابقة على خروج الفرد المشتمل على المنهى عنه عن اطلاق الامر
كما اذا دل النهى على قيدية شىء للعبادة ومانعيته كالنهى عن لبس غير المأكول وقد
يدل بالالتزام كما اذا دل النهى على الحرمة كلبس الحرير فى الصلاة ومن جهة المضادة
بينها وبين الترخيص يخرج الفرد المشتمل على الحرير عن اطلاق الامر لان الموضوع
الواحد والمتعلق الشخصى لا يمكن ان يكون مرخصا فيه ومحرما وعلى اى حال النهى
التنزيهى لا مضادة بينه وبين الترخيص لا لامكان الاجتماع الاباحة مع الكراهة فان
الاحكام متضادة باسرها بل لان الفرد فى ما له البدل ليس مأمورا به شرعا بل العقل
من باب انطباق الطبيعة عليه وكونه من احد مصاديق ما امر بصرف وجوده جعله من افراد
ما يمتثل به الواجب فلا تنافى بين كونه مرخصا فيه ومكروها لان الكراهة لا تجتمع مع
الاباحة الشرعية التى هى الاباحة بالمعنى الاخص لا الاباحة الوضعية وبعبارة واضحة
كراهة فرد ليست إلّا كاستحبابه فكما ان استحباب فرد كالصلاة فى المسجد ليس إلّا
بمعنى اخراج هذا الفرد من التسوية فلذلك كراهته وهذا لا ينافى بين كونه احد افراد
الواجب عقلا.
(وبالجملة) الامر
بالفرد مع النهى عنه ولو كان تنزيهيا مما لا يجتمعان