فالحق وإن كان صحة العبادة بقصد الجهة سواء كان الامر باقيا كالصلاة فى دار المباح او كان ساقطا كما فى مورد الابتلاء بالازالة إلّا ان قصد الجهة كاف فيما لو لم يطرأ على الفعل جهة قبح الفاعلى اى الفعل وهو اصل الصلاة وان كانت ذات ملاك لا يقبح من المصلى ايجاد هذا الفرد المتحد مع الحرام هذا على الجواز.
واما بناء على الامتناع فلازمه الفساد مطلقا لان لازم هذا القول معاملة التعارض بين الخطابين وتقديم النهى لانه شمولى على الامر لانه بدلى كما اوضحنا وجهه فى باب التزاحم ولازم تقديم النهى خروج مورد الاجتماع عن اطلاق الامر واقعا لانه يصير من قبيل لا تصل فى الدار المغضوبة ومن صغرويات النهى فى العبادة الموجب لفساد العبادة علم بالغصب او جهل وما فى الكفاية من تصححها بالملاك فى مورد الجهل لا يستقيم اصلا لان الفرد اذا صار ملاكه فى نظر الامر مغلوبا ورجح الامر جهة النهى فى مورد الاجتماع واخرجه عن اطلاق الامر المتعلق بالطبيعة لا يفسد قصد هذا الملاك اصلا فى جهة العبادية والملاك الذى نقول بكفاية قصده بل ارجحية قصده فى العبودية من قصد الامر هو الملاك التام فى نظر الامر المغلوب لعجز المكلف عن امتثاله لابتلائه بالمزاحم الذى لا يدل له.
(وبالجملة) لو قلنا بان نفس الخطابين فى نفس الامر مما لا يمكن اجتماعهما فالصلاة يصير منهيا عنها واقعا وكونه ذا ملاك وذا اقتضاء للامر لو لا مراعات ملاك النهى لا يفسد فى هذا الملاك للعبادية.
(الثانى) استدل للجواز بالعبادات المكروهة وفيه ان العبادات المكروهة من افراد النهى عن العبادة لا من مسئلة الاجتماع لان مسئلة الاجتماع انما هو فيما كان بين العنوانين عموم من وجه وليس العبادات المكروهة كذلك