بالملاك فان قصد
الجهة يكفى ولكنه لا يخفى اندفاع الاشكال برأسه وفساد الصلاة فى مورد العلم كما هو
كك بناء على الامتناع اما الترتب فلامتناعه فى المقام فانه يصح فى ثلاثة اقسام من
التزاحم.
(الاول) فيما كان التزاحم بين الفعلين فى وقت واحد كالغرقين.
(الثانى) ان يكون لعجز المكلف عن امتثال تكليفين ولو فى زمانين
كالعاجز عن القيام فى ركعتين ثم ان هذا القسم انما يصح الخطاب بنحو الترتب لو لم
يتوقف الخطاب كك على وجود الملاك.
واما بناء على ما
حققناه فى باب الترتب بان الخطاب الترتبى لا يصح إلّا فيما وجد الملاك ففى هذا
القسم لا يفيد امكان الخطاب وفى هذا القسم ليس للمترتب ولا المترتب عليه ملاكه
لانه اذا كان تكليف العاجز القيام فى الركعة الاولى مثلا لانه اسبق زمانا مع عدم
اهمية القيام فى الركعة الثانية والقيام للثانية والجلوس للاولى كل منهما بلا ملاك
لانه تكليف القيامى فى الركعة الثانية بالجلوس وفى الركعة الاولى بتكليفه القيام
فاذا عكس الامر يفسد صلاته بل لو لم نقل بتبدل تكليفه فى الركعة الثانية بالجلوس
لانه لم يقم فى الاولى حتى يعجز عن القيام فى الثانية إلّا انه لو جلس فى الاولى
فصلاته فاسدة فينحصر الخطاب الترتبى بالقسم الاول.
(الثالث) وهو ان يكون من باب توقف الواجب على المقدمة المحرمة واما
فى القسمين الآخرين كتزاحم المتلازمين الاتفاقى كاستقبال القبلة واستقبال الجدى
للعراقى او تزاحم المتحدين فى الوجود والايجاد كمسألة الاجتماع فخطاب الترتبى
مستلزم لطلب الشيء على فرض حصوله لانه لو قيل لا تغصب وان غصبت فصل يصير فى قوة ان
يقال ان صليت فصل لان عصيان الغصب متحد ايجاد الصلاة وهكذا فى المتلازمين واما
التصحيح بالملاك