الصفحه ٣١ : وهو اصل الصلاة وان كانت ذات ملاك لا يقبح من المصلى ايجاد
هذا الفرد المتحد مع الحرام هذا على الجواز
الصفحه ٣٧ :
فحيث ان الفساد للتزاحم انما هو مع المندوحة واما مع عدمها كالمقام فلا بد من بقاء
اقوى الخطابين ملاكا
الصفحه ٤ : الخارج والمراد
بالخارج هنا اعم من عالم العين والاعتبار فالاول كالانسان والثانى كالملكية
والزوجية الحاصلة
الصفحه ٦ :
كذلك بالنسبة الى
الفعل الصادر منه وهو الحركة فى المقام التى هى الحالة الواحدة المتصفة بوصفين
الصفحه ١٤ :
الغصب وفى حيثية
الاصدارية لا يوجد شرب ماء الغير الا بالغصبية وهذا بخلاف الحركة الصادرة من
المكلف
الصفحه ١٦ :
مطلقا ولو من غير جهة القدرة كتزاحم الزكاتين او الخمس والزكاة ولا فى تزاحم
الملاكين فان فيه بين علم
الصفحه ٢٩ :
العنوانين حركة
إلّا انها مندكة فيهما فاذا فرضنا اجتماع العنوانين من الاكل والشرب او الشرب
والنوم
الصفحه ٢ : والنهى فحررته على طبق ما افاده إلّا ما فاته منى لقصور
الباع فقال مد ظله العالى.
المبحث الاول
اذا
الصفحه ٩ : تتحقق من ارادة ذيها قهرا
بل فى مقام الايجاد مقدمة على وجود ذيها واين هذا من اللوازمات والمشخصات فتامل
الصفحه ١٥ : العنوانين فى مصداق هل يوجب دخول المجمع تحت
اطلاق دليل كل واحد من العنوانين فيعارضان فيخصص اطلاق الامر بغير
الصفحه ٣٥ : يتعلق نذره بالذات ايضا فمع تعلق الامر الثانوى بعين ما
تعلق به الامر الاولى يتحدان ويكتسب كل منهما من
الصفحه ٣٦ : ) لو كانت
الكراهة متعلقة بعين ما تعلق به الامر امتنع اجتماعها مع الامر واما لو كان
متباينا من حيث
الصفحه ٤١ : الوقوع فيه فالموجب له يصير حراما وفى المقام يصير الدخول
محرما من جهتين من جهة انه بنفسه تصرف ومن جهة
الصفحه ١٠ : الفعلى فيجب اعمال مرجحات باب التعارض.
(ولا يخفى ما فيه)
اما فى الامر الاول فلانه لو كان مراده (قده) من
الصفحه ١٨ : سيجيء
(ومنها) ما ذكره
استاذ استاذنا من ان متعلقات الاحكام وإن كانت الطبائع بلحاظ حكايتها عن الخارجيات