الصفحه ٢٦٣ : الحارث يا حمزة بن عبد المطلب ويا على بن
ابى طالب فلما دنوا قالوا من أنتم فذكروا قالوا نعم اكفاء كرام
الصفحه ٢٧٧ : عن الذبح والنحر لاشتراطه في حل الذبائح
وتنبيها على انه المقصود مما يتقرب به الى الله (فِي أَيَّامٍ
الصفحه ٢٨٨ :
ان يفطر احترازا
عن المعصية المجاورة ويقضى لاسقاط ما وجب عليه فان صام في يوم العيد يخرج عن
العهدة
الصفحه ٢٨٩ : مسلم ورواه الطبراني
بلفظ النذر يمين وكفارته كفارة يمين وهذا الحديث لعمومه يدل عليه مسئلة من نذر
نذرا
الصفحه ٢٩٠ : جعل عليه نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين وغالب متروك
الحديث وللحديث طريق اخر رواه ابو داود عن كريب عن
الصفحه ٢٩١ : ان يصوم ولا يقعد ولا
يتكلم ولا يستظل او نذر ان يتصدق بهذا الدرهم على هذا الفقير في هذا البلد وجب
عليه
الصفحه ٢٩٢ : المقدس ركعتين فقال صل
هاهنا ثم أعاد عليه فقال صل هاهنا ثم أعاد عليه فقال شانك إذا رواه ابو داود
والدارمي
الصفحه ٢٩٨ :
فيه امّه ضعيف ثم
لو ثبت الأمر بالصوم تحمله على ان عمر كان قد نذر بالاعتكاف والصوم جميعا وسال
الصفحه ٣٠٠ : مقتضى القياس على
ما ذكرنا ان لا يتادى بعد رمضان الا بصوم مقصود لفوات فضل الوقت والله اعلم وما
ذكرنا من
الصفحه ٣٠٩ : خرج بعد زمان لا يجب عليه الا عادة ـ وقال محمد هو واجب برأسه على من يريد
ان يخرج من مكة مسافرا ففى
الصفحه ٣١٦ : ويقبّله وروى الشافعي مرفوعا وضع شفتيه عليه
طويلا ـ وعند ابن ماجة وضع عليه شفتيه يبكى طويلا ـ وعند الحاكم
الصفحه ٣١٨ : أنفسهم حنفاء والحليف عند العرب من كان على دين ابراهيم عليهالسلام فنزلت هذه الاية يعنى اجتنبوا الشرك وقول
الصفحه ٣٢٤ :
يدها اليسرى
معقولة فينحرها كذلك ـ روى البخاري عن ابن عمر انه اتى على رجل قد أناخ بدنة
ينحرها فقال
الصفحه ٣٢٧ :
على قتال المسلمين ـ ولا يجوز قتل الشيخ الفاني ولا الرهبان ولا العميان ولا
الزمنى خلافا لاحد قولى
الصفحه ٣٣٩ :
الاخرى القى
الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى ان شفاعتهن لترتجى فقال المشركون ما ذكر
الهتنا