الصفحه ٧١ : الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه الى الله ـ فيرسل
الله طيرا كاهناق البخت
الصفحه ٢٧٣ :
فلا يتصور ان يصل
تلك الحصة الى عقيل الا بالاستيلاء كما هو مذهب ابى حنيفة ان الكافر يملك مال
الصفحه ٢٩٤ : بايجاب الله تعالى من الواجبات المقصودة وليس المشي كذلك ولهم من السنة حديث
انس بن مالك ان النبي
الصفحه ٤٢٦ : النبي صلىاللهعليهوسلم مثل ذلك روى الطحاوي بسنده عن جابر ان رجلا زنى فامر به
النبي صلىاللهعليهوسلم
الصفحه ٤٦٤ :
ان ثبوت الحرمة لا يقتضى فسخ النكاح الا ترى انه بالظهار يثبت الحرمة ولا ينفسخ
النكاح غير انه إذا ثبت
الصفحه ٤٨٢ : العوام بن حوشب عن شيخ من بنى كاهل عن ابن عباس قال
هذه في شأن عائشة وازواج النبي صلىاللهعليهوسلم خاصة
الصفحه ٤٨٧ : الاضافة للملك فان المؤجر والمعير
ايضا لا يدخلان الا بإذن الساكن (حَتَّى
تَسْتَأْنِسُوا) يعنى حتى تستأذنوا
الصفحه ٥٤٧ : وهبى لا يحصل بالنظر في الدلائل الا بتوفيق من الله وهدايته والله
اعلم ـ ذكر البغوي ان بشر المنافق كانت
الصفحه ٧٠ : ملكين إذا طأطا راسه قطر وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان كاللؤلؤ ـ فلا
يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات ونفسه
الصفحه ٨٣ : أكن (وَكانَتِ امْرَأَتِي
عاقِراً) لا تلد (فَهَبْ لِي مِنْ
لَدُنْكَ) فان مثله لا يرجى الا بفضلك وكمال
الصفحه ٩٣ : هارون النبي أخا
موسى عليهماالسلام لانها كانت من نسله كما يقال للقيمى يا أخا تميم ـ وقيل
لانها كانت من
الصفحه ١٣٠ :
بإسكانها (أَنَا اللهُ لا إِلهَ
إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي) ولا تعبد غيرى ـ الجملة بدل من ما يوحى دال على انه
الصفحه ٢٠٠ :
واخرج الحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم عن سلمان عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال يوضع الميزان يوم
الصفحه ٢٥٨ :
عطية عن ابى سعيد
قال اسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله وولده فتشام بالإسلام فاتى النبي
الصفحه ٢٨٣ :
حيث لا يجب الحلق
على المحصر عند ابى حنيفة والجواب عندى ان المحصر معذور لا يقاس عليه غيره الا ترى