عنبسة وكذا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ ليس لى من هذا الفيء شيء ولا هذا يعنى وبر البعير الا الخمس والخمس مردود فيكم ولم يقل الا خمس الخمس فاللام في الأنواع الثلاثة من الاختصاصات المذكورة كالمشترك او كالحقيقة والمجاز ولا يجوز الجمع بين المشترك ولا بين الحقيقة والمجاز فلذلك أورد اللام ثلث مرات والله اعلم (مسئلة) اختلف العلماء في سهم الرسول صلىاللهعليهوسلم بعد وفاته صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال الشافعي هو اليوم لمصالح المسلمين وما فيه قوة الإسلام لانه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يجعل ما بقي من نفقة في السلاح والكراع قال البغوي روى الأعمش عن ابراهيم قال كان ابو بكر وعمر يجعلان سهم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الكراع والسلاح وقال قتادة هو لخليفة بعده لانه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يستحقه بامامته وقال ابو حنيفة ان سهم الرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سقط بموته ولم يكن سهم لامامته بل رسالته فان الحكم إذا علق بمشتق دل على علية ماخذه ولا رسول بعده وقد كان لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حق الصفي اصطفى ذا الفقار سيف منبه بن حجاج حين اتى به على يوم بدر بعد ان قتل منبها ثم دفعه اليه واصطفي صفية بنت حيى بن اخطب من غنيمة خيبر رواه ابو داود في سننه عن عائشة والحاكم وصححه وقد اجمعوا ان سهم الصفي ليس لاحد بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وان حكم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ذلك خلاف حكم الامام من بعده فكذا سهمه من الغنيمة لا يكون لاحد بعده (مسئلة) واختلفوا في سهم ذوى القربى بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال ابو حنيفة سهم ذوى القربى ايضا سقط بموت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ذكر الحنفية لسقوطه وجوها قال صاحب الهداية لان النبي صلىاللهعليهوسلم كان يعطيهم النصرة لما مر من حديث جبير بن مطعم انه صلىاللهعليهوآلهوسلم اعطى بنى المطلب ولم يعط بنى نوفل وبنى عبد الشمس وقال انهم يعنى بنى المطلب لم يزالوا هكذا في الجاهلية والإسلام وشبك بين أصابعه وبهذا يظهر ان المراد بالنص قرب النصرة لاقرب القرابة ولما مات رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يبق النصرة وهذا التوجيه ضعيف وقد ذكرنا