الصفحه ١٤٢ : كف بها عنه شرهم فردهم
وقهرهم ونصر نبيه ودينه وقال قتادة هذا عام فى كل حرب طلبته اليهود وذلك انهم
الصفحه ١٥٦ :
إنشاء الايمان
والدخول فيه وانما قالوا ربنا ليكونوا مومنين فيما بينهم وبين الله لا كالمنافقين
الصفحه ١٦١ : ابن عبد البر فى التمهيد فى المسألة اقوال الصحابة
والتابعين واتفاقهم على إيجاب الكفارة فيها قال ولم
الصفحه ١٦٧ : يجب وجه قول احمد ورواية الشافعي حمل المطلق على المقيد الوارد فى كفارة القتل
والظهار ووجه القول الجديد
الصفحه ١٧٤ : الأشعري مثله وفيه مد من الخمر وقاطع
الرحم ومصدق بالسحر رواه احمد وقد ذكرنا فى سورة البقرة ما أخرجه احمد عن
الصفحه ١٧٧ :
(مسئلة) ويلتحق
بقتل الصيد الاشارة اليه والدلالة عليه للذى يريد قتله اجماعا لانه فى معنى القتل
إذ
الصفحه ١٨٣ :
فلزوم التقدير ثابت غير انه يختلف محله على الوجهين.
(مسئلة :) هل يجب
فى الهدى السوق أم يجوز ان يشترى
الصفحه ١٨٤ : مثله فى
القيمة فما زاد الهدى على قيمة الصيد انما التزمه تطوعا او لزمه ضرورة عدم التجزى
فى الهدى ولا
الصفحه ١٨٥ :
مسكين نصف صاع من
بر او صاعا من شعير او تمر كما هو عنده فى صدقة الفطر وحمل على ذلك الكفارات كلها
الصفحه ١٨٩ :
قال الذهبي معمر
بن راشد له أوهام قلت وقد ورد فى الروايات المتفقة على صحتها ان النبي
الصفحه ٢٣٩ : وجه لتخصيص الانذار بالمفرطين فان المجتهدين فى العمل ايضا ينفعهم الانذار كيلا
يخرجوا من اجتهادهم كيف
الصفحه ٢٤٨ : انه يقبض فاذا أخذها
لم يدعوها فى يده طرفة عين الحديث واخرج ابن ابى حاتم عن زهير بن محمد قال قيل يا
الصفحه ٢٥٩ :
فدعا السحرة
والكهنة فسالهم عن ذلك فقالوا هو مولود يولد فى ناحيتك هذه السنة فيكون هلاكك واهل
بيتك
الصفحه ٢٧١ : . (فالِقُ الْإِصْباحِ) هو مصدر أصبح إذا دخل فى الصبح سمى به الصبح تسمية المحل
باسم الحال يعنى شاق عمود الصبح
الصفحه ٢٨٠ :
حكما فانزل الله
تعالى فى جوابهم (أَفَغَيْرَ اللهِ) على ارادة القول يعنى قل لهم يا محمد والفا