الصفحه ٤٤ : قال فى الظهيرية وعليه الفتوى وقال فى البدائع ان
ما عدا هذه الرواية مرجوع عنه وفى رواية عنه يجب مسح ربع
الصفحه ١٧٦ : تخصيص الكتاب او
يقال ثبت بالإجماع ان بعض الصيد يجوز قتله للمحرم فصار العام مخصوصا بالبعض
فخصصناه
الصفحه ٢٢٩ : (إِلَّا أَنْفُسَهُمْ
وَما يَشْعُرُونَ) ان ضرره يعود إليهم ولا يعود الى النبي صلىاللهعليهوسلم منه شى
الصفحه ٣٠٠ : بالتحريم يكون ناسخا للحل البتة فلا يصح ما قيل انه لا يلزم نسخ
الكتاب بخبر الواحد فالاولى ان يقال قد لحقه
الصفحه ٣٩ : ذبايح الكتابي تاركا للتسمية عامدا او على غير
اسم الله تعالى لا يؤكل ان علم ذلك يقينا او كان غالب
الصفحه ١٤١ : صلىاللهعليهوسلم
تلا فيه قرانا قال ولو ان اهل الكتاب أمنوا واتقوا الى قوله ساء ما كانوا يعملون
قال العبد الضعيف ثنا
الصفحه ٢٥٣ : المفدى اى ان تفد كل الفدية وكل
منصوب على المصدرية (لا يُؤْخَذْ مِنْها) الفعل مسند الى منها ولا ضمير فيه
الصفحه ٤٢٠ :
فضلت بأربع ولم
يذكر ذخرت شفاعتى قلت الخطاب وإن كان للناس عموما لكن سياق القصة تقتضى ان المقصود
الصفحه ١٤٤ :
الجهاد وذلك ان
المنافقين كرهوه كما قال الله تعالى فاذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رايت
الصفحه ٥٠ : متفق عليه وقال ابن عبد البر المالكي
لا اعلم روى عن أحد من الفقهاء إنكاره الا عن مالك مع ان الروايات
الصفحه ١٩ : والإثم ما حاك فى نفسك
وكرهت ان يطلع عليه الناس رواه مسلم فى صحيحه والبخاري فى الأدب والترمذي وعن ابى
ثعلب
الصفحه ٢٢٨ :
يجادلونك حال
ويقول تفسير له وفى يقول الذين كفروا وضع المظهر موضع المضمر (إِنْ هذا) يعنى ما هذا
الصفحه ١٥ :
فنجد فى بطنها الجنين أنلقيه أم ناكله فقال كلوه ان شئتم فان زكوته زكوة امه رواه
احمد وابو داود وعن جابر
الصفحه ٣٧٤ : ما أصاب
قومى فقيل له انه الهلاك فقال لا أبالي لا حاجة فى البقاء بعدهم فاصابه الذي أصاب
عادا من البلا
الصفحه ١٣٧ : أمن به وفى رواية قالوا والله ما نعلم اهل الكتاب اقل حظّا فى الدنيا والاخرة
منكم ولا دينا شرا من دينكم