الصفحه ٢ : (مِنْها زَوْجَها) يعنى حواء بالمد من ضلع من أضلاعها اليسرى ، عن ابى هريرة
قال قال رسول الله
الصفحه ١١ : صداقا لبنتك فلم يقبل الاخر بل زوّجه بنته ولم يجعلها صداقا
كان النكاح الثاني صحيحا اتفاقا والاوّل صحيحا
الصفحه ٤٩ : الميت وان شاء زوجها غيره وأخذ صداقها وان شاء عضلها ومنعها من
الأزواج يضارها لتفتدى منه بما ورثته من
الصفحه ٩٧ : فرض أحد الزوجين ان لم
تكن للميت عصبة ولا ذو فرض نسبى ولا ذو رحم عند ابى حنيفة رحمهالله وعند وجود أحد
الصفحه ٩٩ : ومالها قال الطيبي أراد بما لها مال الزوج أضاف إليها لادنى ملابسة
لانها هى المتصرفة فيه ، عن انس قال قال
الصفحه ١٥١ : وادّوا زكوة أموالكم وأطيعوا إذا أمركم تدخلوا جنة ربكم رواه الترمذي ويشتمل
هذه الاية ايضا الزوج يأمر
الصفحه ١٥٣ : (وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) الاية ، او السنة المشهورة كما إذا حكم بثبوت الحل للزوج
الاوّل بعد
الصفحه ٣١ : للزوجات واحدة كانت او اكثر (الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) من الصلب او ولد
الصفحه ٣٢ :
وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ) وكذا ترث المعتدة من الطلاق الرجعى دون البائن ان كان
الزوج
الصفحه ٤٢ : قال لا يتوارث اهل ملتين والمرأة ترث من دية
زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه
الصفحه ٦٠ : بنات أبناء الزوجات وبنات بناتهن وان سفلن
وبنات الموطوءات بملك يمين او بشبهة ولو بواسطة او وسائط اجماعا
الصفحه ٧٠ :
يزوجها غيره بلا
مهر بعد ما وهبت نفسها له روى ابن الجوزي عن مكحول ان رسول الله صلى عليه وسلم
زوّج
الصفحه ٧٤ : ميراث ولا تسمى المرأة بها زوجة ولا الرجل زوجا روى عبد
الرزاق فى مصنفه عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عبّاس
الصفحه ٧٥ : هُمُ
العادُونَ) ، إذ لا شك ان المرأة بالمتعة لا تسمّى زوجة ولذا لا توارث
بينهما فان كان تأويل الاية على
الصفحه ٧٨ : الآية فلا تعارض بين الآيتين ولا حجة لمالك وإذا ملكت المهر
بالعقد جاز لها ان تمنع الزوج من الدخول بها او