دون الجماع فقال احمد يجوز وقال الجمهور لا يجوز لاحمد ما مر من حديث انس اصنعوا كل شىء الا النكاح ـ وعن عكرمة عن بعض ازواج النبي صلىاللهعليهوسلم ان النبي صلىاللهعليهوسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا القى على فرجها شيئا رواه ابن الجوزي ـ واحتج الجمهور بحديث معاذ بن جبل قال قلت يا رسول الله ما يحل لى من امراتى وهى حائض قال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل ـ رواه رزين ـ قال محيى السنة اسناده ليس بالقوى ـ وعن عبد الله بن (١) نحوه رواه ابو داود ـ وعن زيد بن اسلم قال ـ ان رجلا سال رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال ما يحل لى من امراتى وهى حائض فقال له رسول الله صلىاللهعليهوسلم تشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها ـ رواه مالك والدارمي مرسلا ـ والتحقيق انه ان ملك اربته فلا بأس بالمساس تحت الإزار دون الفرج لان المراد بالآية هو النهى عن الجماع والجمع بين الحقيقة وو المجاز لا يجوز ـ والا فالترك واجب فانه من حال حول الحمى يوشك ان يقع فيه ـ واجمعوا على ان الحيض يمنع جواز الصلاة ووجوبها ويمنع جواز الصوم لا وجوبه ـ فلذا لا تقضى الصلاة وتقضى الصوم قالت عائشة ـ كنا نحيض عند رسول الله صلىاللهعليهوسلم فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة ـ رواه مسلم والترمذي ـ وهذا حديث مشهور روى معناه عن كثير من الصحابة صريحا ودلالة ـ وفي الصحيحين قوله عليهالسلام أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ـ وايضا قوله صلىاللهعليهوسلم إذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة ـ ويمنع الحيض دخول المسجد والطواف ومس المصحف وقراءته اجماعا ـ قال الله تعالى (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم ـ وجهوا هذه البيوت عن المسجد فانى لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه ابو داود وقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم لا تقرا الحائض ولا الجنب شيئا من القران ـ رواه الترمذي وابن ماجة والدارقطني ـ وله شاهد من حديث جابر ـ رواه الدارقطني مرفوعا وفي اسناد هذين الحديثين مقال والله اعلم (فَإِذا تَطَهَّرْنَ) اتفق القراء هاهنا على التشديد فظهر ان الاغتسال شرط لاباحة الوطي (فَأْتُوهُنَ) فجامعوهن يعنى أبا حكم الله الجماع بعد التطهر (مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) يعنى الفرج دون الدبر ـ
__________________
(١) هكذا في الأصل