الصفحه ٣١٢ : منهما ـ وبناء على ظاهر هذه الاية قال سعيد بن المسيب وداود ان عقد النكاح من
غير جماع من الزوج الثاني يحل
الصفحه ٣٣٣ : وهو مذهب مالك والقول
القديم للشافعى وعن احمد روايتان كالقولين فمعنى الاية عندهم الا ان تعفو المرأة
الصفحه ٢٤٧ : راع المرأة إلا بخبيب قد اجلس الصبى على فخذه والموسى
بيده فصاحت المرأة ـ فقال خبيب أتخشين ان اقتله ما
الصفحه ٢٨٣ : وعن ابن عباس من طريق
اخر موقوفا رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاؤس عن أبيه ان رجلا سأل عن ابن عباس
عن
الصفحه ١٢٧ : فِي
حُجُورِكُمْ) وذلك لان أسبوع الطواف ينتهى على الحجر الأسود عند المقام
فالغالب الصلاة عند المقام ان
الصفحه ١٤٠ : هل بلغت فيقول نعم يا رب فيسئل أمته
هل بلغكم فيقولون ما جاءنا من نذير فيقال من شهودك فيقول محمد وأمته
الصفحه ٥٥ : ان علوم الملائكة وكمالاتهم تقبل الزيادة وانهم يستفيدون من البشر ـ واما قوله
تعالى ـ (وَما مِنَّا
الصفحه ٣٢١ :
إليها فقالت انى
قد أجزت ما صنع ابى ولكنى أردت ان (١) تعلم النساء ان ليس الى الآباء قال الدارقطني
الصفحه ١٨٥ : الْأَلْبابِ) عرّف القصاص ونكّر الحيوة ليدل على ان في هذا الجنس من
الحكم نوعا عظيما من الحيوة ـ وذلك لان العلم
الصفحه ٣٣٠ : (بِالْمَعْرُوفِ) بالوجه الذي لا ينكره الشرع ومفهومه انهن لو فعلن ما ينكر
الشرع فعليهم ان يمنعوهن فان النهى عن
الصفحه ١٧٩ :
بالخيار في القود
والصلح والصلح لا يكون الا برضاء القاتل والظاهر ان القاتل يرضاه لحقن دمه فترك
الصفحه ٣٩٩ : وهو ان يكون المبيع معدوما والثمن موجودا ـ وكان القياس
ان لا يجوز هذا العقد لما ذكرنا لكن الشرع اباحه
الصفحه ٤٠٢ : المماثلة بالاجزاء كيلا او وزنا ان اتحد جنس البدلين وكانا
من ذوات الأمثال كما في ضمان العدوان وان اختلف
الصفحه ٤٣٢ : شَهِيدٌ) يحتمل ان يكون لا يضار مبنيا للفاعل يعنى لا يضر كاتب ولا
شهيد أحدا من المتبايعين من ترك الاجابة
الصفحه ٤٤٦ :
من البلاء
والعقوبة او من التكاليف الشاقة وهذا يدل على جواز التكليف بما لا يطاق وقد ثبت
بالشرع عدم