الصفحه ١٧٨ : بقوله يا ايها الذين أمنوا دليل على ان المخاطبين به هم الأوس والخزرج الذين
صاروا أنصار الله دون قريظة
الصفحه ٣٠٣ : قوله
تعالى. (فَإِنْ طَلَّقَها) الاية والأحسن من ذلك كله إذا اضطر الرجل الى طلاق امرأته
ان يطلقها واحدة
الصفحه ٢٨٧ : الكفارة ان حنث لقوله صلىاللهعليهوسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين كذا قال
صاحب الهداية
الصفحه ٤٢٤ : بالإجماع ـ والجمهور
يجوزون في الأموال دون غيرها محتجين بما روى عن رسول صلىاللهعليهوسلم انه قضى باليمين
الصفحه ١٨٠ :
بالمسلم لان في كل ذلك تفاوت الى نقصان والناقص يجوز ان يستوفى بالكامل دون عكسه ـ
واتفقوا ايضا على ان الذكر
الصفحه ٤١٨ : الفرق ان في مبادلة
المال بالمال يجرى المشاجرة والمماكسة عادة غالبا دون في مبادلة ما ليس بمال بمال
فان
الصفحه ٣٨٣ : الاية تدل
على ان العشر واجب في خارج كل ارض للاطلاق وعدم تقييده بأرض دون ارض فان ملك
المسلم ارض خراج وزرع
الصفحه ٢٢٤ : ان بالاحصار سقط مناسك الحج دون احكام الإحرام والحلق عرف
محللا فلا يسقط وكونه موقتا بالحرم من حيث انه
الصفحه ١٠٦ : غيره انتهى ـ وقول
الشافعي ايضا يدل على ان السحر بعضها كفر دون بعض ـ وكذا ما في المدارك حيث قال ان
السحر
الصفحه ٤٤٢ : الله
عنه ان جبرئيل عليهالسلام قال للنبى صلىاللهعليهوسلم حين نزلت هذه الاية ـ ان الله قد أثني عليك
الصفحه ٢٧٧ : يتذكروا
او ليكونوا بحيث يرجى منهم التذكر والله اعلم روى البخاري ومسلم والترمذي عن انس
ان اليهود كانوا إذا
الصفحه ٢٩٤ : طالب انه كان يقول إذا الى الرجل من امرأته لم يقع عليه الطلاق فان مضت
الاربعة الأشهر يوقف حتى يطلق او
الصفحه ٤٣٣ : الشيوع ينافى دوام القبض بل يقتضى المهاباة فصار كما إذا
قال رهنتك يوما دون يوم والرهن بمعنى الحبس يقتضى
الصفحه ٤٣ : الشرع ارتكاب الكبيرة وله درجات ثلث أعلاها الكفر بما يجب الايمان به فان
الكفر أعظم الكبائر وهو المراد
الصفحه ٣٩٨ : غير مقصود بذاته ولا يقصد صورته
ـ وكان القياس ان يشترط وجوده لان المعدوم ليس بمال لكن الشرع أبطل هذا