احمد لا يجوز للمحرم ان يعقد النكاح لنفسه او لغيره او يؤكل النكاح غيره ـ وان ارتكب لا ينعقد ـ لحديث عثمان بن عفان عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ـ رواه مسلم وابو داود وغيرهما ـ وقال ابو حنيفة يجوز وينعقد لحديث ابن عباس قال تزوج النبي صلىاللهعليهوسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف ـ متفق عليه وأجاب الجمهور بانه اختلف الرواية في نكاح ميمونة روى مسلم في صحيحه عن يزيد بن الأصم قال حدثتنى ميمونة بنت الحارث ان رسول الله صلىاللهعليهوسلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتى وخالة ابن عباس ـ قالوا وحديث ميمونة نفسها أرجح فانها كانت اعرف بحالها عن ابن عباس ولو تعارضت الرواية في نكاح ميمونة بقي حديث عثمان سالما عن المعارضة ـ على ان حديث عثمان قولى وقصة ميمونة فعل منه عليهالسلام يحتمل التخصيص به صلىاللهعليهوسلم وكان للنبى صلىاللهعليهوسلم في باب النكاح خصوصيات لم يكن لغيره ـ وقال ابن عباس الفسوق (١) هو المعاصي كلها والظاهر هو الاول فان ذلك لا يختص بالحج قرا ابن كثير وابو عمر وبالرفع والتنوين بابطال عمل لا بالتكرار في (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ) والباقون بالنصب من غير تنوين ونظيره في جواز الامرين لا حول ولا قوة الا بالله (وَلا جِدالَ) قرا ابو جعفر بالرفع والتنوين والباقون بالنصب ـ كان اهل الجاهلية يقفون مواقف مختلفة كلهم يزعم ان موقفه موقف ابراهيم ويتجادلون فيه فبعضهم يقف بعرفة وبعضهم بالمزدلفة ـ وكان بعضهم يحج في ذى القعدة وبعضهم في ذى الحجة ـ وكل يقول ما فعلته هو الصواب فقال الله تعالى (وَلا جِدالَ) اى استقر امر الحج على ما فعله رسول الله صلىاللهعليهوسلم فلا اختلاف فيه يعنى لا تختلفوا فيه ـ وقال مجاهد معناه ولا شك في الحج انه في ذى الحجة فابطل النسيء قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم الا ان الزمان استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض الحديث متفق عليه من حديث ابى بكرة (فِي الْحَجِ) خبر لما قبله (وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ) فيجازيكم به حث على الخير بعد النهى عن الشر (وَتَزَوَّدُوا) روى البخاري وغيره عن ابن عباس قال كان اهل اليمن يحجون فلا يتزودون ويقولون نحن متوكلون فاذا قدموا مكة سالوا الناس ـ وقال البغوي انما يفضى حالهم الى النهب والغضب فانزل الله تعالى وتزوّدوا يعنى تزودوا ما تبلغون به وتكففون وجوهكم (فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى)
__________________
(١) اخرج الطبراني بسند لا بأس به عن ابن عباس قال قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم الرفث التعرض النساء بالجماع والفسوق بالمعاصي والجدال جدال الرجل صاحبه عنه رحمهالله