الصفحه ٣٣٧ : نتكلم خلف رسول الله صلىاللهعليهوسلم في الصلاة ويكلم الرجل منا صاحبه الى جنبه حتى نزلت وقوموا
لله
الصفحه ٣٨٢ : يعنى لا
زكوة الا في مثل هذه الاربعة فاعتبر مالك والشافعي المماثلة في الاقتيات في حالة
الاختيار والاولى
الصفحه ٢٦٥ :
تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ) سكارى الاية فحرم السكر في اوقات الصلاة فتركها قوم وقالوا
لا خير في شىء يحول
الصفحه ٢٢٢ : مالك
حيث قال لا يجب عليه الهدى ثم القائلون بوجوب الهدى اختلفوا فقال الشافعي في رواية
إذا لم بجد الهدى
الصفحه ٢٣٩ :
يوم عرفة ـ وقال مالك أول وقته من غروب الشمس ليلة النحر الى طلوع الفجر الثاني من
يوم النحر اجماعا
الصفحه ٣٢٤ : والمعطوف عليه واختلفوا في تفسير الوارث فقال مالك والشافعي
المراد بالوارث هو الصبى نفسه الذي هو وارث أبيه
الصفحه ٢١٧ : رواه
ابن خزيمة والدارقطني وابن حبان والحاكم في كتابه المخرج على صحيح مسلم عن ابن
عباس عن عمر بن الخطاب
الصفحه ٤٣٥ : وعبد الحق وصله قال الحافظ ابن حجر فيه
عبد بن نصر له أحاديث منكرة ـ وقوله له غنمه وعليه غرمه قيل انها
الصفحه ٤٢٤ : ـ رواه
احمد وابن حبان عن سعيد بن زيد وانما قلنا بعدم جواز شهادة النساء في الحدود
ونحوها لوجوب اندرائها
الصفحه ٤٠٥ :
وابن عباس وجابر
ولم يذكر الطعن ـ وإذا تعارض هذه الأحاديث بحديث عبد الله بن عمرو في بيع البعير
الصفحه ١٨١ : ورواه ابن ماجة من حديث ابن عباس ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر
ـ وروى الشافعي عن عطاء وطاءوس
الصفحه ١٤٢ : داود وغيرهما عن ابن عباس وعنه الامام مالك وغيره عن سعيد بن
المسيب ستة عشر شهرا وعند البخاري عن البرا
الصفحه ٤١٧ :
النبي صلىاللهعليهوسلم نهى عن السلف في الحيوان وقال الحاكم صحيح الاسناد ولم
يخرجاه ـ قال ابن الجوزي
الصفحه ٣٩٥ : الربوا ـ رواه احمد وابن
ماجة ـ واخرج ابو يعلى عن ابن عباس في هذه الاية قال يعرفون يوم القيامة بذلك لا
الصفحه ١٧٠ : ابن حبان في الثقات وعنه قال سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول الا كلّ شىء من الميتة حلال الا ما