البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
١٥٩/١ الصفحه ٨ :
العاملي
الجبعي
الشهيد الثاني
، قتل بسبب
معتقده في
القسطنطينية
سنة ٩٦٦هـ ، ينظر :
أمل الآمل ١/٨٥ ٨٦
الصفحه ٧٣ : النخلة
التي تصلب على
جذعها ، فأراه
إيّاها ، وكان
ميثم يأتيها
فيصلّي عندها
ويقول : بوركت
من نخلة لك
خلقت
الصفحه ٢٦ : للرضا عليهالسلام.
قلت :
لفظ (قال)
الثانية
زائدة ، ولفظ
كتاب الكشّي :
عليّ بن محمّد
القتيبي قال
الصفحه ٢٠٦ :
النموذج
الثاني
: «فصل في
العاقلة :
مسألة ٤٠٥ : عاقلة
الجاني عصبته ،
والعصبة هم
المتقرّبون
بالأب
الصفحه ١٩١ :
وتسع
في الأنثى [وبالحيض]
، والثاني
بإصلاح ماله
عند اختباره
بحيث يسلم من
المغابنات وتقع
أفعاله
الصفحه ١٣ : ء بن
مالك
الأنصاري ...
قتل يوم تستر.
قلت : في
تهذيب
الأسماء :
تستر : بتاءين
مثنّاتين من
فوق الأولى
الصفحه ٢٤٧ :
٢ ـ أفتى
ظاهراً بعدم
وجوب التقيّة
في حالات معيّنة
إذا كان القتل
عزّة للدين
وتثبيتاً لعقائد
الصفحه ٢٥٨ :
الاَْمِيْنَ)(١).
٦١ ـ
قاعدة
الدَّين
مقضيٌّ ،
مدركها حديث
الإمام
الصّادق
عليهالسلام :
كلُّ ذنب
يكفّره القتل
الصفحه ٢١٣ : بيده
ـ كالعتق في
فكّ الملك بيد
المالك ـ
فكذلك
إبقاؤها على
الزوجيّة ، فكلٌّ
من الإمساك
والتسريح بيد
الصفحه ١٦٧ :
الظاهر
على
الشرعيّات
والطاعات
ومزايا الشرع
من حضور
الجماعات
وغيره ممّا
كان كاشفاً عن
الملكة وحسن
الصفحه ٢٣٨ :
العزيز
، واشتمال
بيعه على نوع
من إهانته
نعوذ بالله من
ذلك»(١).
النموذج
الثاني
: «مسألة ٣٥ : ما
الصفحه ١٨٨ : اللّهم
لبّيك ، لبّيك
إنّ الحمد
والنعمة
والملك لك لا
شريك لك لبّيك.
ولا ينعقد
إحرام
المتمتّع
والمفرد إلاّ
الصفحه ١٦١ :
الأوّل
: يحرم زخرفته
ـ أي تزيينه
بالذهب ـ بل الأحوط
ترك نقشه
بالصور.
الثاني
: لا يجوز بيعه
ولا
الصفحه ٢٢٤ : : قال رسول
الله(صلى الله
عليه وآله) :
أتاني ملكٌ
فقال : يا
محمّد إنّ
ربّك يقرئك
السّلام
ويقول : إن شئت
الصفحه ٣٩٤ : : (وَلَكُمْ
فِي
الْقِصاصِ حَياةٌ
يا أُولِي
الأْلْبابِ
لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ)(٥)
وقالت العرب
القتل أنفى
للقتل