البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
١٢٧/٧٦ الصفحه ١٦٠ : »(٢).
النموذج
الثاني
: «فصل في بعض
أحكام المسجد
:
__________________
(١)
العروة
الوثقى ١ / ١٣.
(٢) العروة
الصفحه ١٦١ :
الأوّل
: يحرم زخرفته
ـ أي تزيينه
بالذهب ـ بل الأحوط
ترك نقشه
بالصور.
الثاني
: لا يجوز بيعه
ولا
الصفحه ١٦٧ :
الثاني : في
البيع :
«مسألة ١
: عقد البيع
يحتاج إلى
إيجاب وقبول ،
والأقوى عدم
اعتبار
العربية بل
يقع بكلّ
الصفحه ١٧١ :
الثانية
: رواية عبد
الله بن محرز
، قال : أوصى
إلىّ رجل وترك
خمسمائة درهم
أو ستمائة
درهم وترك
الصفحه ١٧٤ : »(١).
الثاني
: نلحظ في
عبارات
المصنِّف
صيغة الإلزام
، فكتابه أشبه
برسالة عملية
للمكلّفين.
يقول في باب
زكاة
الصفحه ١٧٦ :
سلف
له لجملة
الشهر فلا حرج
عليه كما
بيّنّاه ...»(١).
الثاني
: التأكيد على
السنن
الأخلاقية في
الصفحه ١٧٧ : ء نظر
، وإنّما تصحّ
إذا كانت
الأشجار
مرئية ....
المقام
الثاني في
الأحكام :
وإطلاق العقد
يقتضي قيام
الصفحه ١٨١ : :
«التشهّد
في الصّلاة
فرض واجب
للأوّل
والثاني في
الثلاثية
والرباعيّات
وفي كلّ
ركعتين في
باقي
الصّلوات ،
فمن
الصفحه ١٨٢ : :
١ ـ إنّه
شخّص الوظيفة
الشرعية
بخصوص وجوب
التشهّد بما
يلي :
أ ـ
إنّه فرض واجب
للأوّل
والثاني في
الثلاثية
الصفحه ١٨٤ : والنّهي
عن المنكر.
الثاني
: العقود من
التجارة
وحتّى النكاح.
الثالث
: الإيقاعات
من الطلاق
وحتّى النذر
الصفحه ١٨٥ : .
الثاني
: خيار
الحيوان ، وهو
ثلاثة أيّام
للمشتري
خاصّة على
الأصحّ. ويسقط
لو شرط سقوطه
، أو أسقطه
المشتري
الصفحه ١٩٦ :
والحشرات
والهوامّ
والمؤذيات
والسنانير»(٢).
النموذج
الثاني
: في : فصل في
بيان أحكام
حيوان الحضر
الصفحه ٢٠٢ : التقريرات
:
مقدّمة
:
«التقريرات
عنوان عامّ
لبعض الكتب
المؤلّفة من
أواخر القرن
الثاني
الصفحه ٢٠٦ :
النموذج
الثاني
: «فصل في
العاقلة :
مسألة ٤٠٥ : عاقلة
الجاني عصبته ،
والعصبة هم
المتقرّبون
بالأب
الصفحه ٢٠٩ :
ميسوراً
للغالبية من
العلماء.
الثاني
: حاجة
المكلّفين من
طلبة العلم أو
غيرهم لتلك
الرسائل كان
كبيراً