البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٣٤٩/٢٨٦ الصفحه ١٣٩ : الكسوف أوّلاً
ثمّ يصلّي
صلاة الفريضة.
٥ ـ
يتوصّل ابن
إدريس إلى أنّ
الرأي الأخير
هو الصحيح ،
لأنّ وقت
الصفحه ١٥٦ : :
حرّم رسول
الله(صلى الله
عليه وآله)
الخمر
والميسر
والكوبة والغبيراء
، وقال : كلّ
مسكر حرام.
فذكر
الصفحه ١٥٨ : أو رجالي
، وإلى ذلك
تصدّى
الفقهاء
لإكمال تلك المهمّة
، وهي الإفتاء
بالوظيفة
الشرعية للمكلّف
بخصوص
الصفحه ١٦٧ :
الثاني : في
البيع :
«مسألة ١
: عقد البيع
يحتاج إلى
إيجاب وقبول ،
والأقوى عدم
اعتبار
العربية بل
يقع بكلّ
الصفحه ١٧٢ :
٨ ـ اللمعة
الدمشقية
للشهيد
الأوّل (ت ٧٨٦ هـ).
٩ ـ الوسيلة
إلى نيل
الفضيلة
لابن حمزة (من
أعلام
الصفحه ١٧٤ :
أوصى
بالثلث فلم
يترك. وإذا
دعا رجل ابنه
إلى قبول
وصيّته فليس
له أن يأبى.
وإذا أوصى
الرجل بمال في
الصفحه ١٨٤ :
في هذا
المختصر
خلاصة المذهب
المعتبر ، بألفاظ
محبرة
وعبارات
محرّرة ،
تظفرك بنخبه وتوصلك
إلى شعبه
الصفحه ١٨٥ :
الحالين لأنّ
التقدير أنّه
لم يقبض. ولو
اشترى ما يفسد
من يومه ففي
رواية يلزم البيع
إلى الليل ،
فإن لم يأت
الصفحه ١٨٦ : على
الوصف»(١).
الاستنتاج
:
١ ـ إنّ
المصنِّف
وبعد أن حدّد
الموضوع ـ وهو
خيار البيع ـ
عاد وقسّمه
إلى
الصفحه ١٩٤ : .
٢ ـ شقّق
موضوع عقد
النكاح إلى
تسعة أقسام.
١ ـ ذكر
شروط الإيجاب
والقبول في
العقد.
٢ ـ لم
يشترط تقديم
الصفحه ١٩٩ :
الأسانيد
تارة أخرى
للاختصار ،
فانصرف
الشّيخ
الكليني (ت ٣٢٩ هـ)
إلى تأليف كتاب
الكافي
خلال عشرين
الصفحه ٢٢٢ : عليه
وآله)
والأنبياء الذين
سبقوه
عليهمالسلام
وأئمّة أهل
البيت
عليهمالسلام
الصفحه ٢٢٨ :
بالعنوان
والتسمية ،
فبقيت الكتب
بعد عصر
المصنّفين
بغير اسم
خاصٍّ يدعى به
، فمسّت
الحاجة إلى أن
يشار إليها
الصفحه ٢٢٩ : عموماً
إلى معرفة
الأوامر
والنواهي
بدون استدلال.
أو بمعنىً آخر
أنّها تحتاج
معرفة
وظيفتها الشرعية
فحسب دون
الصفحه ٢٣٢ : إلى أن
يصلّيها مع من
لا يجوز إمامته
تقية وجب عليه
أن يصلّي بعد
ذلك ظهراً
أربعاً»(١).
النموذج
الثالث