البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٣٥١/٢١١ الصفحه ١٦٥ :
٣ ـ
يتداخل الأمر
أحياناً
بالشكل
التالي :
أ ـ إذا
دار الأمر بين
وجوب الشيء
وعدم حرمته فعليه
ان
الصفحه ١٦٩ :
الاستحباب أو
الكراهة ، أو
بكلمة ثالثة :
إنّها كتبت بصيغة
: يجوز لك فعل
هذا ولا يجوز
لك فعل ذاك.
وغالباً ما
الصفحه ١٨٠ : :
جعلت لي الأرض
مسجداً وترابها
طهوراً.
وأخبارنا
مملؤة بتسمية
ذلك طهارة ،
فليس لأحد أن
يخالف فيه
الصفحه ١٨١ : على
آله ، فهذه
الخمسة لا
خلاف بين
أصحابنا فيها
أنّها واجبة.
والسادس :
التسليم ، ففي
أصحابنا من
جعله
الصفحه ١٨٥ : .
الثالث
: خيار الشرط ،
وهو بحسب ما
يشترط. ولابدّ
أن تكون مدّته
مضبوطة ، ولو
كانت محتملة
لم تجز كقدوم
الصفحه ١٨٧ :
:
«إنّي
لمّا اشتغلت
على والدي
قدّس سرّه في
المعقول والمنقول
وقرأت عليه
كثيراً من كتب
أصحابنا فالتمستُ
منه
الصفحه ١٨٨ : ،
ولو قال :
كإحرام فلان ،
صحّ إن علم حال
النية صفته ،
وإلاّ فلا.
ب ـ
التلبيات
الأربع ،
وصورتها :
لبّيك
الصفحه ١٨٩ :
بثلاثة أعمال :
النية ،
والتلبيات
الأربع ، ولبس
ثوبي الإحرام.
٢ ـ لاحظ
أنّه شقّق
موضوع النية ـ
بعد أن
الصفحه ١٩٤ : المعقود
عليها حلف
الأب إن كان
الزوج رآهن ،
وإلاّ بطل
العقد.
ولا
ولاية في
النكاح لغير
الأب والجدّ
له
الصفحه ٢٠٤ :
التقريرات
المطبوعة في
القرن الأخير
أغلبها في
أصول الفقه
ومن النادر أن
تجد تقريرات
في دورة فقهية
الصفحه ٢١٢ :
الثمرة
العملية
للبحث : ويصل
في نقاشه إلى
الاستنتاج
العلمي فيقول
:
«إنّ
المطلّقة إن
كانت زوجة بعد
ـ كما
الصفحه ٢١٣ :
الفرقة وهو
الطّلاق
وأنّه لم
يؤثّر قطع
علقة الزوجية
بالكلّية ،
فالقدرة على
الرّجوع من
آثار بقاء
علقة
الصفحه ٢١٧ :
القراءة
والقنوت بين
كلِّ
تكبيرتين»(٣).
الاستنتاج
:
هذه
الرسالة
مختصرة أشدّ
الاختصار ،
ويبدو أنّها
الصفحه ٢٢٢ :
زيارة تمامه
بزيارة من هو
مذخور عنده.
وظهر ممّا مرّ
أنّ الأمالي هذا
كتاب مدرج
عظيم يفتح
وينظر فيه ،
وهو
الصفحه ٢٢٤ : : قال رسول
الله(صلى الله
عليه وآله) :
أتاني ملكٌ
فقال : يا
محمّد إنّ
ربّك يقرئك
السّلام
ويقول : إن شئت