البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٢٠٢/١٠٦ الصفحه ١١٨ :
تفريعاً
وتوجيهاً
وعرض
الروايات المتعارضة.
٣ ـ
تعميق البحث الرجالي
من توثيق أو
تضعيف وأخذ أو
ردّ
الصفحه ١٢١ : المسجدين
إذا أصابته
جنابة.
٢ ـ
يناقش
المحشّي أصل
الاحتياط
وتوقّفه على الدليل
القطعي أو
الظّنّ على
الظنّي
الصفحه ١٢٦ :
النموذج
الثاني
: في «قوله :
بالكسوفين :
الباء إمّا
السببية أي : جعلها
ثلاثاً بسبب
الكسوفين ، أو
الصفحه ١٣٠ : أو
تقصير في
الفهم.
٢ ـ ينقد
الشّيخ
المفيد
أُستاذه
الشّيخ الصدوق
في تفسير
الآية (مَا
مَنَعَكَ
أَنْ
الصفحه ١٣٢ :
كان هو
الإباحة فأنت
تعلم أنّ
المكلّف
مأخوذ بأن لا
يرفع الحدث
ولا يزيل
النجاسة عن
بدنه أو ثوبه
إلاّ
الصفحه ١٣٣ : ء
المطلق الطاهر
وهما
متساويان في
المقدار ،
فابن البرّاج
يقول بعدم
جواز
استعماله في
رفع الحدث أو
إزالة
الصفحه ١٣٩ : .
٣ ـ روي
أنّه يبدأ
بصلاة الفرض
في كلا
الحالتين :
أوّل وقت
الفريضة أو
آخرها ، وهو
الأحوط. وهنا
أمران
الصفحه ١٤٤ :
الذّهن
غالباً أنّ
المهر موضوع
مادّيٌّ : مال
أو ذهب أو عين
لها منفعة ،
أمّا أن يكون
آية من القرآن
الكريم
الصفحه ١٥٢ :
إشارة
إلى خصوص ما
صدر منه في
هذا المورد ـ
سواءٌ كان ما
وقع منه ـ من
غسل الرجل ـ
جزءً للعمل أو
الصفحه ١٥٨ : الشرعية
في العبادات
والمعاملات ،
والغالبية من
المكلّفين
تريد معرفة
الحكم الشرعي
دون استدلال
فقهي أو
أُصولي
الصفحه ١٦١ : تصرف
في مسجد آخر ،
وإن لم يمكن
الانتفاع بها
أصلاً يجوز
بيعها وصرف القيمة
في تعميره أو
تعمير مسجد
آخر
الصفحه ١٧٧ : ،
وهي أربعة : العقد
، والمحلّ ،
والمدّة ،
والفائدة.
وصيغة
الإيجاب :
ساقيتك ، أو :
عاملتك ، أو :
سلّمت
الصفحه ١٨٦ :
الشرط.
الثالثة
: الخيار يورث
مشروطاً كان
أو لازماً بالأصل.
الرابعة
: المبيع يملك
بالعقد. وقيل :
به
الصفحه ١٩٤ : وللمولى
والحاكم
والوصيّ ،
فولاية
القرابة على الصغيرة
أو المجنونة
أو البالغة
سفيهة وكذا الذكر
لا على
الصفحه ٢١٦ : ء
ترجيح مذهب
أهل البيت عليهمالسلام
دون ذكر اسم
الإمامية أو
أسماء أئمّة
أهل البيت عليهمالسلام
أو فقها