البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٢٠٢/٦١ الصفحه ٤٦٥ :
اشتمل
الكتاب على
مقدّمة
وثلاثة فصول
حوت على
مواضيع منها :
ما المراد
بجمع القرآن
، الجمع
الصفحه ٤٧٠ : ء على
مقدّمة
وتمهيد فيه إثنا
عشر أمراً ،
وأبواب
مقدّمات
العبادات ؛ كما
اشتمل على
واحد
وثلاثين
باباً بد
الصفحه ٢٢٨ :
بعنوان ينطبق
عليها ، فإذا
علم أنّ
الكتاب في
جواب شخص خاصٍّ
أو في جواب
اعتراض معيّن
، أو أنّه جواب
عن سؤال
الصفحه ١٤٧ :
استؤجر عليها
، والعمرة
الواجبة بالنذر
أو العهد أو
اليمين»(١).
النموذج
الثاني
: «فصل : أشياء لا
يجوز
الصفحه ٢٤٠ :
: في قاعدة :
الإسلامُ
يجبُّ ما قبله.
يقول
المصنِّف :
«...
وحاصل الكلام
أنّ الأفعال
أو الأقوال
التي
الصفحه ١١٩ :
وعقليٌّ
وعاديٌّ ،
والأخيران لا
مانع منهما
بأن يقال :
عقلاً كذا أو
عادة كذا ،
ولا مانع من
متابعتهما
سيّما
الصفحه ٢٤٨ :
خطاب الشرع
المتعلّق
بأفعال
المكلّفين
بالاقتضاء أو
التخيير أو
الوضع ،
فالإقتضاء هو الطلب
إمّا للوجود
مع
الصفحه ١٤٩ :
منه
يوماً
بالخطابة أو
الكتابة كما
هو المتعارف ،
فإذا سمع
خطابه أو رأى
كتابه غيره من
أفراد البشر
الصفحه ١٦٣ : ، ولو
كان متيقّناً
بالنسبة إلى
بعضها ـ
كأقوال أهل
العصر مثلاً
أو العدّة
المعلومة
أعلمية أحدهم
ـ أو كان
الصفحه ١٦٤ :
كما
في موارد التردّد
بين وجوب
القصر أو
التمام ونحو
ذلك فالأحوط
بل الأقوى
تعيّن
الاجتهاد أو
الصفحه ٩١ : يقع بها
مصنّفو
الرجال الخلط
بين الرواة
بسبب تشابه
الأسماء ،
فضلا عن الوهم
في تاريخ
ولادة الراوي
أو
الصفحه ٩٢ :
الرجال
، لكن بعضها
يشير إشارة
صريحة إلى
القدح أو المدح
والآخر عكس
ذلك ، وبذلك
فتح ذلك باب
الصفحه ١٦٠ :
يكون مجتهداً
أو مقلّداً أو
محتاطاً.
مسألة ٢
: الأقوى جواز
العمل
بالاحتياط
مجتهداً كان
أو لا ، لكن
يجب
الصفحه ٢٠٧ :
المصنّف في :
هل أنّ وجوب
التقليد أو
الاحتياط أو
الاجتهاد في
العبادات
والمعاملات
هو وجوب
شرعيٌّ أو
عقليٌّ
الصفحه ٢١٠ : . يقول
:
«الحكم
هو جعلٌ
بالتكليف أو
بالوضع
متعلّق بفعل
الإنسان من
حيث المنع عنه
والرخصة فيه
أو ترتّب