البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٣٥١/١٠٦ الصفحه ١٧١ :
الثانية
: رواية عبد
الله بن محرز
، قال : أوصى
إلىّ رجل وترك
خمسمائة درهم
أو ستمائة
درهم وترك
الصفحه ١٧٥ :
مُخْلِصِيْنَ
لَهُ
الدِّيْنَ)(٢).
والإخلاص
للديانة هو
التقرّب إلى
الله تعالى
بعملها مع
ارتفاع
الشوائب ،
والتقرّب
الصفحه ١٧٦ :
بتلاوة القرآن
، وتمجيد الله
والثناء عليه
، والصّلاة على
رسول الله
صلّى الله
عليه وآله ،
واجتناب سماع
الصفحه ١٨٢ :
وآله)والصّلاة
على آله
عليهمالسلام
، ويعرّف
التسليم بعد
ذلك.
٣ ـ يصف
صفة الجلوس في
التشهّد
والتسليم
الصفحه ١٨٣ : أن
يعقّ يوم
السابع لما روي
عن
النبيِّ(صلى
الله عليه
وآله) أنّه
قال : كلّ غلام
رهينة
بعقيقته يذبح
عنه
الصفحه ١٨٧ : إلى
كتاب الديات.
قال
فخر
المحقّقين
ابن العلاّمة
الحلّي في مقدّمة
إيضاح
الفوائد في
شرح القواعد
الصفحه ١٨٩ : بعد
رجوعه إلى أهله
فعليه بدنة
والرجوع
لأجله ، وقيل :
لا كفّارة
إلاّ على من
واقع بعد
الذكر؛ ولو
نسي
الصفحه ١٩٧ : على
وفاة الشّيخ
الطّوسي.
٢ ـ
يقسّم
المصنّف
الأحكام
الشرعية إلى
قسمين قسمين ،
مثلاً : الصيد
قسمان
الصفحه ١٩٨ :
أ ـ سمك.
ب
ـ غير سمك.
ثمّ
يقسّم السمك
إلى قسمين :
أ ـ ذات
فلس. ب
ـ وغير ذات
فلس.
وهكذا
الصفحه ٢٠٠ :
بحيث
يصعب التمييز
بينهما ،
وأسقط أسانيد
الأحاديث
وأورد طرقه
إلى رواتها أو
الذي أخذ من
كتابه
الصفحه ٢٠٤ :
كاملة عدا هذه
التقريرات ،
يُضاف إلى ذلك
أنّ أغلب
التقريرات التي
يكتبها
الطلبة تبقى
مدوّنة عندهم
الصفحه ٢٠٧ : ،
ويتوصّل إلى
أنّ الوجوب هو
وجوب عقليٌّ ،
ذلك أنّ العقل
الإنساني
يدرك أنّ في
ارتكاب الحرام
وترك الواجب
أثراً
الصفحه ٢٠٨ :
نسب
إلى أبي عليّ
ـ ضعيفة السند
ولا ينطبق
مضمونها على
ذلك القول ،
بل إنّ
الرواية تقول
بتقسيم
الصفحه ٢١٣ :
الظّاهر
في الإتّصاف
الفعلي وترتّب
أحكام
الزوجية
الظّاهر في
كونها زوجة حقيقة
ـ فمرجعه إلى
ضعف سبب
الصفحه ٢١٩ :
مقارنة
للضّرب على
الأرض
مستدامة
الحكم :
أتيمّم بدلاً
من الوضوء أو
الغسل
لاستباحة
الصّلاة
لوجوبه قربة
إلى