البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٣٤٣/١ الصفحه ١٨٥ : وقت
العقد بما لا
يتغابن فيه غالباً
وجهالة
المغبون يثبت
له الخيار في
الفسخ
والإمضاء.
الخامس
: من باع
الصفحه ٣٩٤ :
التأخير وليس
المراد به
العمر إذ
الأجل مجرّد
الوقت ، وينبّه
على قبول
العمر الزيادة
أو النقصان ـ
بعد ما دلّت
الصفحه ٤٣٠ :
رحمهالله
في مجمع
البيان نقلاً
عن الحسن : (فَسوفَ
تَعْلَمُونَ) أيّها
المبطلون يوم
القيامة (مَنْ
يَأتِيهِ
الصفحه ٧٩ :
الغضائري
كما نقلناه
عنه»(١).
«قوله :
الحسين بن
عبيد الله بن
إبراهيم
الغضائري ...
عالم بالرجال
الصفحه ٢٤٤ :
استثناءات إن
كان هناك
استثناء منها
وهو لم يقتصر
على بيان رأي
الإمامية
فيما يذكره من
المسائل وإنّما
اتّخذ
الصفحه ٣٦٧ : :
وإنّه نزل
عليه في الوقت
الذي كان ينزل
فيه فعرفنا
حسّه فقال علىّ عليهالسلام
: فيخرج
من كان في
البيت غيري
الصفحه ٣٩٠ :
والصلة
عن الزهري قال
: «كان علي بن
الحسين
عليهماالسلام
لا يأكل مع
أمّه ، وكان
أبرّ الناس
بأمّه ، فقيل
له
الصفحه ٣٦٨ :
يترشّفهما
وعيناه
تهملان»(١).
وفيه
أيضاً «عن أبي
جعفر
عليهالسلام قال
: (لمّا حضرت
النبىّ(صلى
الصفحه ١٢٤ :
مكّة : من يومه
أو غده ، ولا يجوز
التأخير من
غده.
«قوله :
باثني عشر
ميلاً : بل
ثمانية
وأربعينَ ميلاً
الصفحه ١٣٨ : )؟
قال
المصنّف :
«وقال شيخنا
أبو جعفر
الطّوسي
رحمهالله
في مبسوطه
: فمتى كان وقت
صلاة الكسوف
وقت فريضة
الصفحه ٣٥٤ :
بحسناتك
منك وأنت أولى
بسيّئاتك
منّي وذاك أنّي
لا أسأل عمّا
أفعل وهم
يسألون»(١).
(من
غير حاجة
الصفحه ١٣٩ :
٢ ـ كان
الشّيخ
الطّوسي يرى
في المبسوط
ما يلي :
أ ـ إذا
وقع الكسوف
أوّل وقت
الفريضة صلّى
صلاة
الصفحه ١٨٣ :
والوقت ،
فالمقدار أن
يذبح عن
الغلام بفحل وعن
الاُنثى
باُنثى ويكون
ذلك من الضأن
لا غير.
والوقت
فالمستحبّ
الصفحه ٣٤٧ : عن
المقابلة
والجهة
والمكان ، ونقل رحمهالله
كلاماً للآبي
في كتابه إكمال
الإكمال
لا حاجة بنا
إلى ذكره
الصفحه ٩٠ : للذي
يؤلّف في الرجال
أن يطلق على
رواته
ألفاظاً
جارحة أو
معدّلة.
٨ ـ هناك
من لا يرى
الحاجة إلى
علم