البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٢٧١/٩١ الصفحه ١٢٥ :
٢ ـ
يعارض
المحشّي ما
ذكره الماتن ،
مثلاً يقول
الماتن :
«باثني عشر
ميلاً» يقول
المحشّي : «بل
الصفحه ١٣١ : : خذ على
سبيل المثال
ما ورد في
كتاب الطهارة
في حالة اختلاط
الماء المضاف
__________________
(١)
سورة
الصفحه ١٣٨ : : خمس
صلوات تصلّى
في كلِّ وقت
ما لم يتضيّق
وقت فريضة
حاضرة : من
فاتته صلاة
فريضة فوقتها
حين يذكرها
الصفحه ١٤٣ :
الثّاني منه
ولم يصلنا
الكتاب كلّه ،
فمخطوطاته
الواصلة
إلينا كلّها
تبدأ بكتاب النكاح
، وأمّا ما
قبله من
الصفحه ١٤٥ : إعادتها
، ما الجواب
عن ذلك؟
الجواب
: هذا إنسان
كانت على بدنه
أو قميصه
نجاسة لم يعلم
بها حتّى فرغ
من
الصفحه ١٤٧ : بيعها
سلفاً :
لا
يجوز بيع
السلف في سبعة
وعشرين شيئاً
: الخبز ،
واللحم ،
وروايا الماء
، والجلود
الصفحه ١٤٩ :
فأمّا أن
يرتضيه الغير
ويقبله منه
لموافقته لما
أدركه نفسه ـ
سواءٌ كان ما
أدركه
مطابقاً لما
هو الواقع وفي
الصفحه ١٥١ : : «...
وأبين أنّه لا
دليل لك في
الخبر الذي
تعلّقت به على
ما تذهب إليه
من فرض غسل
الرجلين في الوضوء»(١).
ويطلب
الصفحه ١٥٦ : ما
حضرني وذكرت
ما قال
أصحابنا فيه ،
وسنح لي فيما
بعد أن أذكر
هذه المسألة
مشروحة وأذكر
الأدّلة على
الصفحه ١٦٩ :
الاستحباب أو
الكراهة ، أو
بكلمة ثالثة :
إنّها كتبت بصيغة
: يجوز لك فعل
هذا ولا يجوز
لك فعل ذاك.
وغالباً ما
الصفحه ١٧٣ : .
والحقّ
أنّ ما فيه
عين متون
الأخبار
الصحيحة بالمعنى
الأخصّ الذي
عليه
المتأخّرون»(١).
وإذا
كان هذا رأي
الصفحه ١٧٥ : أن
يعتقده قبل
دخول وقته تقرّباً
إلى الله جلّ
اسمه بذلك
وإخلاصاً له على
ما قدّمناه في
المقال ، فإذا
الصفحه ١٨١ : الشرعي
بحيث يعرض
الحكم
أحياناً قبل
التعريف ، ومن
ذلك ما ذكره
في التشهّد
وأحكامه ، قال
المصنّف
الصفحه ١٨٨ : إلى ما
يُحرم له من
حجِّ الإسلام
أو غيره
متمتّعاً أو
غيره لوجوبه
أو ندبه قربة
إلى الله
تعالى ، ويبطل
الصفحه ١٩٠ :
١١ ـ لو
نسي ما عيّنه
تخيّر.
١٢ ـ لو
شكّ هل أحرم
بهما ـ الحجّ
والعمرة ـ أو
بأحدهما صحّ
بشرط