البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٢٧١/٤٦ الصفحه ١٢٧ :
٢ ـ
أحياناً
يناقش
المحشّي ما
كتبه الماتن
ويعترض عليه
بأنّه رأي غير
سديد ، كما في
شرح
الصفحه ١٤٠ :
أوّل الشهر
رخصة قال محمّد
بن إدريس رحمه
الله : لا يجوز
العمل بهذه
الرخصة ، إلاّ
على ما
قدّمناه من
الصفحه ١٤٨ :
المنهج كثير
التداول بين
الفقهاء إلاّ
أنّه نادراً
ما يدوّن على
صحائف ،
فالمواجهات العلمية
والردود
أغلبها
الصفحه ١٥٤ :
على العدد.
قال
السائل : فأرنا
وجهَ المصلحة
في قعوده عن
أخذ حقِّه لنعلم
بذلك صحّة ما
ذكرتموه؟
قيل
الصفحه ١٧٠ : الأصحاب
اجماعاً لا ما
اتّفق الكلّ ـ
من غير
الفقهاء ـ على
روايته.
والمراد من
(المشهور عند
الأصحاب)
المشهور
الصفحه ١٧٨ : كتب الفقه
التي فصلوها
الفقهاء وهي
نحو من ثلاثين
كتاباً أذكر
كلّ كتاب منه
على غاية ما
يمكن تلخيصه
من
الصفحه ١٧٩ :
، وهي على
ضربين : طهارة
بالماء
وطهارة بالتّراب.
فالطّهارة
بالماء على
ضربين :
أحدهما يختصّ
بالأعضا
الصفحه ١٨٠ : القرآن وما
فيه اسم الله
تعالى وغير
ذلك ...
والطهارة
بالماء هي
الأصل وإنّما
يعدل عنها إلى
الطّهارة
الصفحه ١٨٥ :
الأوّل
: خيار المجلس
، وهو ثابت
للمتبايعين في
كلِّ مبيع لم
يشترط فيه
سقوطه ما لم
يفترقا
الصفحه ١٨٧ :
٣ ـ أحدث
تفريعات
وتشعّبات في
كلِّ قسم من
الأقسام ،
والترتيب
الفكري
والتنسيق
اللفظي من أروع
ما
الصفحه ٢٠٢ : «رعاية
ارتباط
الأحاديث
الواردة في كلِّ
باب
ومناسبتها
واستقصائها
مهما أمكن بحيث
لا يورد في
الباب ما ليس
الصفحه ٢٠٧ : وهو ثبوت
الدّية على
العاقلة.
فالنتيجة :
إنّ الصحيح ما
هو المشهور
بين الأصحاب ،
والدليل على
ذلك هو
الصفحه ٢٢٦ : ، فوالله
ما نزلت آية
منه في ليل أو
نهار ولا مسير
ولا مقام إلاّ
وقد أقرأنيها
رسول الله(صلى
الله عليه
وآله
الصفحه ٢٣٠ :
النموذج
الأوّل
: في كتاب
الوكالة :
«مسألة
٢٨٩ : إذا ادّعى
الحاكم أو
أمينه تلف
الأمانة ما
الحكم
الصفحه ٢٣٢ :
: مسألة ما
يجوز السجود
عليه :
«على
ماذا يجوز
السجود عليه؟
وأيّ شيء
يتوقّى السجود
عليه؟
الجواب
: لا